كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. وصرح القاضي، وابن عَقِيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة (¬1).
خاتمة:
المطلق ظاهر الدلالة على الماهية، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 997).
الصفحة 239