وأبعد منه: تأويلهم قولَه -صلى اللَّه عليه وسلم- لفيروز الديلمي (¬1)، وقد أسلم على أختين: "اخْتَرْ أَيَّتَهِمَا شِئْتَ" (¬2) على أحد الأمرين (¬3).
وتأويلهم: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (¬4) على إطعام طعام ستين (¬5).
وأبعد منه: "في أربعين شاةً شاةٌ" (¬6) على قيمتها (¬7).
وتأويلهم: "أَيُّمَا امرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْر إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (¬8) على الصغيرة والأمة والمكاتبة (¬9).
¬__________
(¬1) هو: أبو الضحاك، فيروز الديلمي، صحابي يماني، فارسي الأصل، كان عاقلًا حازمًا، وفد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وروى عنه أحاديث، ووفد على عمر في خلافته، ثم سكن مصر، وولاه معاوية على "صنعاء" فأقام بها إلى أن توفي سنة (53 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 533)، النجوم الزاهرة (1/ 146)، شذرات الذهب (1/ 59).
(¬2) رواه أبو داود في الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، رقم (2243)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، رقم (1129، 1130)، واللفظ له، وابن ماجه في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، رقم (1950، 1951).
(¬3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1046).
(¬4) سورة المجادلة: من الآية (4).
(¬5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1046 - 1047).
(¬6) جزء من حديث طويل رواه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (1568)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، رقم (621)، وابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الغنم، رقم (1805، 1807) من حديث ابن عمر، ورواه أبو داود أيضًا رقم (1572) من حديث علي بن أبي طالب، وأحمد (3/ 35) من حديث أبي سعيد الخدري.
(¬7) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1047 - 1048).
(¬8) رواه أبو داود في النكاح، باب في الولي، رقم (2083)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء "لا نكاح إلا بولي"، رقم (1102)، وابن ماجه في النكاح، باب "لا نكاح إلا بولي"، رقم (1879)، وأحمد (6/ 47، 66، 165). من حديث عائشة رضي اللَّه عنها مرفوعًا بتكرير قوله: "فنكاحها باطل" ثلاث مرات، إلا في الموضع الثاني عند أحمد. قال الترمذي: حديث حسن.
(¬9) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1048).