وهو أقسام: أحدها الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة، كـ "في الغنم السائمة الزكاة" (¬1)، وهو حجة (¬2) عند الثلاثة والأكثر لغة، وقال أبو الخطاب، وأبو الفرج، وحكاه إجماع أهل اللغة عقلا، وفي المعالم: عرفًا، وقيل: شرعًا.
ويحسن الاستفهام، جزم به في الواضح، وقيل: لا.
ثم مفهومه عند المعظم: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ فالغنم والسَّوْم علة. وظاهر كلام أحمد، واختاره ابن عَقِيل، وأبو حامد، والرازي: لا زكاة في معلوفة كل حيوان؛ فالسوم علة (¬3).
وهو في البحث عما يعارضه كالعام، ذكره في التمهيد وغيره، وقال الآمدي: لا يعتبر (¬4).
ومنها العلة، والظرف، والحال.
ونفاه أبو حنيفة، وأصحابه، والتميمي، وبعض المالكية، والشافعية، وروي عن أحمد (¬5).
وأثبته البَصْري إن كان للبيان، كالسائمة، أو التعليم، كتحالف المتبايعين، أو دخل ما عدا الصفة تحتها، كالحكم بالشاهدين (¬6).
¬__________
(¬1) رواه البخاري في الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (1454) من حديث أنس بن مالك الطويل فيما كتبه له أبو بكر الصديق في الصدقات عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(¬2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1069).
(¬3) راجع: المرجع السابق (3/ 1070).
(¬4) راجع: المرجع السابق.
(¬5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1071 - 1071).
(¬6) راجع: المرجع السابق (3/ 1072 - 1073).