فائدة:
الصفة المجردة، كـ "في السائمة الزكاة" (¬1)، و"الثيب أحق بنفسها" (¬2) كالأول عند أصحابنا، وغيرهم. والأول أقوى دلالة، وقيل: سواء، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فلا، وحكي عن القاضي.
الثاني: التقسيم، كـ"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (¬3).
الثالث: الشرط، نحو {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} (¬4)، وهو أقوى من الصفة (¬5)، وترد لتعليل كـ"أطعني إن كنت ابني"، {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (¬6).
الرابع: الغاية، كـ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬7)، وهو أقوى من الشرط (¬8).
ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (¬9). وقال ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قريبًا.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر، رقم (1421) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(¬3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1088 - 1089).
(¬4) سورة الطلاق: من الآية (6).
(¬5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1090).
(¬6) سورة البقرة: من الآية (91).
(¬7) سورة البقرة: من الآية (230).
(¬8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1093).
(¬9) راجع: المرجع السابق (3/ 1094).