كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل
أهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا، وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مُسْلِم (¬1) (¬2) في الوقوع (¬3)، وسماه تخصيصًا، قال جمع: أراد في القرآن، والسبكي: الخلاف لفظي.
ولا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى، وهو تجدد العلم خلافًا للرافضة، وهو كفر (¬4).
فصل
أكثر أصحابنا، والأكثر: بيان الغاية المجهولة، كـ {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (¬5) ليس بنسخ (¬6). وابن عقيل وغيره: بلى، فالناسخ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (¬7) الآية، وللقاضي القولان.
¬__________
(¬1) هو: أبو مسلم، محمد بن بحر، الأصفهاني، كان كاتبًا بليغًا متكلمًا جدلًا معتزليًّا، عالمًا بالتفسير والنحو والأدب غاليًا في مذهب الاعتزال. ولد سنة (254 هـ)، وتوفي سنة (322 هـ). من مؤلفاته: "جامع التأويل"، و"الناسخ والمنسوخ"، وكتاب في "النحو"، و"مجموع رسائله". راجع ترجمته في: معجم الأدباء لياقوت الحموي (18/ 35 - 38)، ط. دار الفكر - بيروت، الطبعة الثالثة 1400 هـ/ 1980 م، الفهرست لابن النديم (1/ 136)، ط. الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة سنة 2006 م، بتحقيق د/ محمد عوني عبد الرءوف، د/ إيمان السعيد جلال.
(¬2) في هامش الأصل: (أي: الأصفهاني).
(¬3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1117).
(¬4) انظر: المرجع السابق (3/ 1119).
(¬5) سورة النساء: من الآية (15).
(¬6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1123).
(¬7) سورة النور: من الآية (2).

الصفحة 261