كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

إن تعلق بمستقبل (¬1).
وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعًا.
ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، ومال إليه في التمهيد (¬2).
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجَوَّزه ابن عَقِيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة (¬3).

فصل
الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة (¬4)
فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأُوِّل.
ويجوز بأثقل عند الأكثر.
وخالف قوم مطلقًا، وقوم شرعًا، وقوم عقلًا، واختاره ابن عقيل (¬5).
¬__________
= سريج، ثم بأي إسحاق المروزي، وتصدر للإفادة، واشتهر اسمه، قال الخطيب: "له مصنفات في أصول الفقه وفروعه". توفي سنة (359 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (209)، وفيات الأعيان (1/ 70)، سير أعلام النبلاء (16/ 159).
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1131 - 1132).
(¬2) راجع: المرجع السابق (3/ 1133).
(¬3) انظر: المرجع السابق.
(¬4) انظر: المرجع السابق (3/ 1134).
(¬5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1136).

الصفحة 263