كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل
الأربعة، والمعظم: يُنسخ بالفحوى، وقيل: لا. ويجوز نسخ أصل الفحوي، كالتأفيف دونه كالضرب عند القاضي، وابن عقيل، والفخر، وغيرهم. ومنعه الموفق، والطوفي، والأكثر (¬1).
ويجوز عكسه في ظاهر كلام أصحابنا، ومنعه المجد، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل: نسخ أحدهما يستلزم الآخر. وقيل: هنا (¬2).

ولو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه، وإلا فلا، ويبطل بنسخ أصله عند القاضي، والموفق، والطوفي، وغيرهم. وقيل: لا، ولا ينسخ به في الأصح (¬3).
فصل
لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقًا، فإذا بلَّغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا، وأكثر، وهو ظاهر كلام أحمد (¬4).
وقيل: يثبت في الذمة، كأبي الطيب، وابن بَرْهان. والخلف معنوي في الأصح، وخرّجه أبو الخَطَّاب من عزل الوكيل قبل علمه، وليس بدَور، خلافًا للطوفي (¬5).
¬__________
(¬1) راجع: المرجع السابق (3/ 1167 - 1168).
(¬2) راجع: المرجع السابق (3/ 1168 - 1169).
(¬3) راجع: المرجع السابق (3/ 1170).
(¬4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1175).
(¬5) راجع: المرجع السابق (3/ 1176).

الصفحة 268