وأن لا تخالف نصًّا، ولا إجماعًا، ولا تتضمن زيادةً على النص. وقال الآمدي: إن نافت مقتضاه (¬1).
وأن يكون دليلها شرعيًّا، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (¬2).
وأن تتعين في الأصح.
ولا تكون وصفًا مقدرًا خلافًا لقوم.
وتكون حكمًا شرعيًّا عند ابن عَقِيل، والأكثر، وحكي عن أصحابنا (¬3).
ومنع جماعة، وحكي عن ابن عَقِيل، وابن المَنِّي، واختار الآمدي الجواز بمعني الأمارة في غير أصل القياس (¬4).
وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا، والأكثر، ومنعه القاضي وغيره (¬5).
ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر (¬6) , وعند الجرجاني إلي خمسة, وحكي سبعة، وقيل: لا.
¬__________
(¬1) راجع: المرجع السابق.
(¬2) انظر: المرجع السابق.
(¬3) انظر: المرجع السابق (3/ 1245).
(¬4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1245 - 1246).
(¬5) راجع: المرجع السابق (3/ 1247).
(¬6) راجع: المرجع السابق (3/ 1248).