كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه.
وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا، والحنفية، والشافعية، واكتفى الحَلْواني، وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ما، وقيل: في أصلها وغيره، وتأتي المعارضة فيه.
وأن يساوي حكمُه حكمَ الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم، أو جنسه (¬1)، ويأتي في الاعتراضات.
وأن لا يكون منصوصًا على حكمه بموافق، خلافًا للغزالي، والآمدي، وجمع (¬2).
قال الحنفية، والآمدي، وابن الحاجب، وابن حمدان: ولا متقدِّمًا على حكم الأصل.
زاد الآمدي: إلا أن يذكره إلزامًا لخصم، وقال الرازي: يجوز عند دليل آخر.
والمُوَفَّق، والمجد، والطوفي: يشترط لقياس العلة، لا لقياس الدلالة.
ولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة، خلافًا لأبي زيد، وأبي هاشم (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) راجع: المرجع السابق (3/ 1254 - 1255).
(¬2) راجع: المرجع السابق (3/ 1255).
(¬3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1256).

الصفحة 282