والثاني: كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للسائلة: "أرأيتِ لو كَانَ عَلَى أمِّكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَه؟ قالت: نعم، قال: اقضوا اللَّه؟ فاللَّه أحق بالوفاء" (¬1) (¬2).
ومنها: أن يقدر الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان بعيدًا لا فائدة فيه، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لما سُئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم؟ فنهى عنه" (¬3) (¬4).
ومنها: أن يفرق -صلى اللَّه عليه وسلم- بين حكمين بصفة مع ذكرهما، نحو: "للراجل سهم، وللفارس سهمان" (¬5)، أو مع ذكر أحدهما، نحو: "القاتل لا يرث" (¬6)، أو بشرط
¬__________
(¬1) رواه البخاري في الحج، باب الحج والنذور عن الميت، رقم (1852)، ومسلم في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (1148) من حديث ابن عباس مرفوعًا، مع اختلاف المسئول عنه فعند البخاري سألت المرأة عن الحج المنذور عن أمها، وعند مسلم سألت عن الصيام المنذور عنها.
(¬2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1261 - 1262).
(¬3) رواه أبو داود في البيوع، باب في التمر بالتمر، رقم (3359)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (1225)، والنسائي في البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، رقم (4545)، وابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم (2264)، وأحمد (1/ 175، 179) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا.
(¬4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1260 - 1261).
(¬5) رواه أبو داود في الجهاد، باب فيمن أسهم له سهمًا، رقم (2736)، واْحمد (3/ 420)، والحاكم في المستدرك (2/ 143)، والدارقطني في سننه (4/ 105) من حديث مجمع بن جارية الأنصاري مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(¬6) رواه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم (2109)، وابن ماجه في الديات، باب القاتل لا يرث، رقم (2645)، وفي الفرائض، باب ميراث القاتل، رقم (2735)، والبيهقي (6/ 220)، والدارقطني في سننه (4/ 96) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. قال الترمذي: "هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد اللَّه بن أيى فروة قد تركه بعض اْهل الحديث، منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدًا أو خطأً، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك". وفي الباب أحاديث أخرى، انظر: نيل الأوطار (6/ 103 - 105).