كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

وجزاء: "فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا" (¬1)، أو بغاية: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} (¬2)، أو استثناء: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (¬3)، أو استدراك: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (¬4) (¬5).
ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (¬6)، "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬7).
ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب، كـ "أكرم العلماء، وأهن الجهال".
فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط منه كـ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (¬8)، صحته مستنبطة من حِلِّهِ فمومَى إليه في الأصح، وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر، الوصف مستنبط من تحريمه (¬9).
ولا يشترط مناسبة الوصف المومَى إليه عند ابن المنِّي، والأكثر (¬10).
¬__________
(¬1) رواه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (1587)، وأبو داود في البيوع، باب في الصرف، رقم (3349)، وأحمد (5/ 320) من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه مرفوعًا.
(¬2) سورة البقرة: من الآية (222).
(¬3) سورة البقرة: من الآية (237).
(¬4) سورة المائدة: من الآية (89).
(¬5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1262 - 1265).
(¬6) سورة الجمعة: من الآية (9).
(¬7) رواه البخاري في الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (7158)، ومسلم في الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (1717) من حديث أبي بكرة مرفوعًا.
(¬8) سورة البقرة: من الآية (275)، وفي الأصل بدون الواو.
(¬9) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1266).
(¬10) راجع: المرجع السابق (3/ 1266 - 1267).

الصفحة 286