ومنها: عدمُ ظهور مناسبة (¬1).
ويكفي المناظر "بحثْتُ"، فلو قال المعترض: الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته لم يُقْبَل، وإلا فَسَبْرُ المستدل أرجح، وليس له بيان المناسبة (¬2).
واختار المُوَفَّقُ: ليس منها لمعارضة خصمه له بمثله، ولا يكفيه نقضه (¬3).
والسَبْرُ الظني حجةٌ مطلقًا في ظاهر كلام القاضي وغيره، وقاله ابن عَقِيل، والأكثر.
وخالف الحنفية. قال أبو الخَطَّاب، والموفَّق، والطوفي: لا يصح؛ لجواز التعبد (¬4).
وأبو المعالي: حجة إن أُجمع على تعليل الحكم. وقيل: للناظر دون المناظر.
ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه، وإلزام له صحة علته. وقيل: لا تثبت علة الأصل باستنباط، وأومأ إليه أحمد (¬5).
وقيل: لا يقبل سَبْرٌ في ظَنِّيٍّ، وقيل: ولا في التعليل، إلا الإيماء، وما عُلِمَ بغير نظر كبوله في إناء ثم صبه في ماء (¬6).
¬__________
(¬1) راجع: المرجع السابق.
(¬2) راجع: المرجع السابق (3/ 1270 - 1271).
(¬3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1271).
(¬4) راجع: المرجع السابق.
(¬5) راجع: المرجع السابق (3/ 1272).
(¬6) راجع: المرجع السابق (3/ 1273 - 1274).