وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم، وإلا فمرسل غريب، منعه الجمهور، أو مرسل ثبت إلغاؤه، كإيجاب الصوم على واطئ قادر في رمضان، مردود اتفاقًا (¬1).
المناسب المرسل ليس بحجة عند الأكثر، وقيل: في العبادات، وقال مالك: حجة، وأنكره أصحابه، وقاله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس كفار بمسلم، وليس هذا منه؛ لاعتباره فهو حق قطعًا (¬2).
ومعني كلام المُوَفَّق، والفخر، والطوفي أن غير الملغي حجة (¬3).
وقيل: لا يشترط في المؤثر كونه مناسبًا (¬4).
فائدة:
أعم الجنسية في الوصف: كونه وصفًا، ثم مناطًا، ثم مصلحة خاصة، وفي الحكم: كونه حكمًا، ثم واجبًا، ونحوه، ثم عبادة، ثم صلاة، ثم ظهرًا.
وتأثير الأخص في الأخص أقوى، وتاثير الأعم في الأعم يقابله، والأخص في الأعم، وعكسه واسطتان.
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1287).
(¬2) راجع: المرجع السابق (3/ 1289).
(¬3) راجع: المرجع السابق.
(¬4) انظر: المرجع السابق (3/ 1290).