كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا (¬1).
والبَصْري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (¬2).
قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابنُ عَقِيل المنصوصةَ استدلالًا، وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعضُ الفقهاء (¬3).

والحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا (¬4).
ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا، والأكثر (¬5).

فائدتان:
الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من الدين، خلافًا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه.
الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب (¬6)، وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة.
¬__________
(¬1) راجع: المرجع السابق (3/ 1341 - 1342).
(¬2) انظر: المرجع السابق (3/ 1342).
(¬3) انظر: المرجع السابق.
(¬4) راجع: المرجع السابق (3/ 1348).
(¬5) راجع: المرجع السابق (3/ 1351).
(¬6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1351 - 1352).

الصفحة 297