كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح، ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي (¬1).
قال أهل الجدل، وقوم: لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض: ينتقض دليلك؛ فقد انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلها، فلا يقبل. وفي الروضة: انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله (¬2).
ولو قال المعترض ابتداءً: "يلزمك انتقاض علتك أو دليلها" قُبِلَ (¬3).
ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض؛ ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه ليدل على وجود العلة فيها (¬4).
وقال ابن بَرْهان: إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا. وحكي عن أبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل (¬5).
ويكفي المستدل: لا أعرف الرواية فيها عند الأصحاب، وقيل: لا (¬6).
وفي التمهيد: إن قال: أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف، فإن كان إمامُه يرى تخصيص العلة لم يجز، وإلا الأظهر المنع أيضًا (¬7).
وفي الواضح: ليس له إلا أن ينقل عنه أنه علل بها فيجريها.
¬__________
(¬1) راجع: المرجع السابق (3/ 1368 - 1369).
(¬2) راجع: المرجع السابق (3/ 1369 - 1370).
(¬3) انظر: المرجع السابق (3/ 1370).
(¬4) انظر: المرجع السابق.
(¬5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1370).
(¬6) انظر: المرجع السابق (3/ 1371).
(¬7) انظر: المرجع السابق.

الصفحة 304