كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

ولا يُقْبَلُ النقض بمنسوخ، ولا بخاصٍّ بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأصح، ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل، ولا بموضع استحسان عند أصحابنا، والشافعية. وعند الشيخ: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعًا (¬1).
ويجب احتراز المستدل في دليله عن النقض عند ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والفخر، وذكره عن معظم الجدليين. وقيل: إلا في المستثنيات. واختار ابن الحاجب وغيره: لا (¬2).
وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم فالأصح يصح، اختاره أبو الخَطَّاب، وقال: إن احترز بحذف الحكم لم يصح (¬3).

الكسر: نقض المعنى، وسبق. وهو كالنقض (¬4).
المعارضة في الأصل، بمعنى آخر مستقل، كمعارضة علة الطُّعْم بالكيل، أو القوت، أو غير مستقل، كمعارضة القتل العمد العدوان بوصف الجارح، فالثاني مقبول عندنا، وعند الأكثر، وخالف قوم (¬5).
ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع، وقيل: بلى، واختاره الآمدي إن قصد الفرق، وإلا فلا، وقيل: إن صرح بنفيه لزمه (¬6).
¬__________
(¬1) راجع: المرجع السابق (3/ 1377 - 1378).
(¬2) راجع: المرجع السابق (3/ 1378).
(¬3) راجع: المرجع السابق (3/ 1379).
(¬4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1379).
(¬5) انظر: المرجع السابق (3/ 1380 - 1381).
(¬6) راجع: المرجع السابق (3/ 1382 - 1383).

الصفحة 306