وقلب الاستبعاد، كالإلحاق تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل، فيقال: تحكيم القائف تحكم بلا دليل (¬1).
وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، كـ "الخال وارث من لا وارث له" (¬2)، فيقال: يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع (¬3) زاد من لا زاد له (¬4)، وفيه نظر.
القول بالموجَب (¬5): تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. وهو ثلاثة أنواع:
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1403).
(¬2) رواه أبو داود في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، رقم (2899، 2901)، وابن ماجه في الديات، باب الدية على العاقلة، رقم (2634)، وفي الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم (2738)، وأحمد (4/ 131، 133)، والحاكم في المستدرك (4/ 382) من حديث المقدام، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، رقم (2104)، والنسائي في الكبرى (4/ 76)، والحاكم (4/ 383) من حديث عائشة، قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه أيضًا ابن ماجه في الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم (2737)، وأحمد (1/ 28، 46)، والنسائي في الكبرى (4/ 76) من حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه.
(¬3) في هامش الأصل: (قال في المقنع: قوله: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له، والخال وارث من لا وارث له، ينفي إرثه، فإن أراد نفي كل وارث سوى الخال بطل بإرث الزوج والزوجة، وإن أراد نفي كل وارث عصبة فلا فائدة في تخصيص الخال بالذكر دون بقية ذوي الأرحام، ويشبه فساد الوضع). وبعض الكلمات غير واضحة بالأصل، وانظر: التحبير (7/ 3674).
(¬4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1403 - 1404).
(¬5) في هامش الأصل: (الموجَب: بفتح الجيم، أي: بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه، وأما الموجِب بكسر الجيم فهو الدليل، وهو غير مختص بالقياس، فال البرماوي في الإيجاب [] الإيجاب، موجَب بالفتح اسم مفعول، ويوجب لأنه مضارع أوجبت). وما بين المعقوفين كلمات لم نستطع قراءتها. وانظر: التحبير (7/ 3675).