كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

والمجتهد في مذهب إمامه: العارف بمداركه، القادر على تقرير قواعده، والجمع والفرق، قاله في المقنع، وفي آداب المفتي: له أربع صفات.
فصل
أصحابنا، والأكثر: الاجتهاد يتجزأ، وثالثها: في باب لا مسألة (¬1)، ورابعها: في الفرائض.

فصل
يجوز اجتهاده -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمر الدنيا، ووقع إجماعًا (¬2).
ويجوز في أمر الشرع عقلًا عند أصحابنا، والأكثر (¬3).
ويجوز شرعًا، ووقع عند أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والشافعية. ومنعه أكثر الأشعرية، وأبو حفص (¬4)، وابن حامد، وقال: هو قول أهل الحق. وهو ظاهر كلام أحمد، وجوَّزه الشافعي في رسالته من غير قطع، وأبو المعالي وغيره، وجوَّزه القاضي أيضًا للحرب، وقيل: بالوقف (¬5).
فعلى الجواز: لا يقر على خطأ إجماعًا، ومنع القاضي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية من الخطأ.
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1469).
(¬2) انظر: المرجع السابق (4/ 1470).
(¬3) انظر: المرجع السابق.
(¬4) هو: أبو حفص، عمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه العكبري، يعرف بابن المسلم، فقيه حنبلي، ذو معرفة عالية بالمذهب. له: "المقنع"، و"شرح الخرقي". توفي سنة (387 هـ) راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 163 - 166).
(¬5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1470 - 1471).

الصفحة 330