كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فصل
إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (¬1).
وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.
وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1529).
(¬2) راجع: المرجع السابق (4/ 1530).

الصفحة 338