كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

ويلزم غير مجتهد التقليد في غيره عندنا، وعند الشافعية، والأكثر. ومنعه بعضهم ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وبعضهم فيما لا يسوغ فيه اجتهاد، وبعضهم في المسائل الظاهرة (¬1).

فصل
له استفتاء من عرفه عالمًا عدلًا، ولو عبدًا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة، وكتابة، أو رآه منتصبًا معظمًا (¬2).
وقال ابن عقيل، والموفق، وجمع: يكفيه قول عدل خبير، والباقلاني: عدلين. وقيل: يُعتمد على قوله: أنا أهل لها (¬3).
واعتبر الشيخ، وابن الصلاح الاستفاضة، لا مجرد اعتزائه إلي العلم، ولو بمنصب تدريس، أو غيره (¬4).
والطوفي: يقلد من علمه أو ظنه أهلًا بطريق ما اتفاقًا (¬5).
ويمنع عندنا، وعند الأكثر من لم يعرف بعلم، أو جُهِلَ حاله، ويلزم وليَ الأمر منعُه (¬6). قال ربيعة (¬7): "بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق" (¬8).
¬__________
(¬1) راجع: المرجع السابق (4/ 1539).
(¬2) راجع: المرجع السابق (4/ 1542).
(¬3) راجع: المرجع السابق (4/ 1542 - 1543).
(¬4) انظر: المرجع السابق (4/ 1542).
(¬5) انظر: المرجع السابق (4/ 1543).
(¬6) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1543 - 1544).
(¬7) هو: أبو عثمان، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، التيمي المدني، المعروف بربيعة الرأي؛ لكثره استعماله للرأي، وكان إمامًا حافظًا فقيهًا مجتهدًا، وهو أبرز شيوخ الإمام أبي حنيفة. توفي سنة (136 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 420 - 426)، طبقات الفقهاء ص (50)، الجواهر المضية ص (545 - 546).
(¬8) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1544).

الصفحة 340