كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا، والشافعية، وغيرهم (¬1). واختار ابن القيم: ولغيره، ما لم يكن معلنًا أو داعيةً. ولا يصح من مستور الحال عند أكثر أصحابنا، وغيرهم، وقيل: بلى، وهو أظهر.
وقال المَاوَرْدي: لا يفتي على عدوه، كالحكم عليه. ويفتي حاكم، وثالثها: فيما لا يتعلق بالحكم، وكرهه ابن المنذر (¬2) فيه (¬3).
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها، كغضب ونحوه، وظاهره يحرم، كالحكم. وفي الرعاية: إن أصاب صح، وكره، وقيل: لا يصح (¬4).
وله أخذ رزق من بيت المال، وإن تعين أن يفتي، وله كفاية لم يأخذ، وقيل: بلى، كعادمها في الأصح، ومن أخذ منه لم يأخذ، وإلا أخذ أجرة خطِّه، وقيل: لا، وإن جعل له أهل بلد رزقًا ليتفرغ لهم جاز في الأصح (¬5).
وله قبول هدية، وعنه: لا، إلا أن يكافئ (¬6).
قال أحمد: لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة، قويًّا على ما هو فيه
¬__________
(¬1) انظر: المرجع السابق (4/ 1545).
(¬2) هو: أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الفقيه المجتهد، ولد سنة (242 هـ)، كان شيخ الحرم بمكة، توفي سنة (309 أو: 310 هـ). من مؤلفاته: "المبسوط" في الفقه، و"الأوسط" في السنن والإجماع والاختلاف، و"الإشراف على مذاهب أهل العلم"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (118)، سير أعلام النبلاء (14/ 490 - 492).
(¬3) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1545 - 1546).
(¬4) انظر: المرجع السابق (4/ 1546).
(¬5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1546 - 1547).
(¬6) راجع: المرجع السابق (4/ 1547).

الصفحة 341