فصل
أكثر أصحابنا، وغيرهم: لا يفتي إلا مجتهد، ومعناه عن أحمد، وجوَّزه في الترغيب، والتلخيص لمجتهد في مذهب إمامه ضرورة، والأكثر: بلى، إن كان مُطَّلِعًا على المأخذ أهلًا للنظر، والقفال: من حفظ مذهب إمام أفتى، والجويني: يفتي المتبحر فيه، وابن حمدان: عند عدم مجتهد، وظاهر كلام أحمد جواز تقليد أهل الحديث، ولعله للحاجة. وظاهر كلام ابن شَاقْلا الجواز، وقاله ابن بَشَّار (¬1)، واختاره في الإيضاح، والرعاية، والحاوي، كالحنفية. ورجح في هذه الأزمنة، فيكون مخبرًا لا مفتيًا، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق، وغيرهم، فيخبر عن معين، ويعمل بخبره، لا بفتياه (¬2).
وقال الماوردي: لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفت في الأصح، وقيل: بلى، إن كان من كتاب أو سنة (¬3).
وله تقليد مفضول عند اكثر أصحابنا، والأكثر، وقيل: إن اعتقد فاضلًا أو مساويًا، وعند ابن عقيل، وابن سريج، والقفال، والسمعاني: يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه للخِرَقي وغيره، ولأحمد روايتان (¬4).
¬__________
(¬1) هو: أبو القاسم، عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي الأنماطي الأحول، الفقيه وشيخ الشافعية، تفقه على المزني، والربيع المرادي، وروى عنهما. توفي ببغداد سنة (288 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (13/ 429 - 430)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 85 - 81).
(¬2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1555 - 1559).
(¬3) انظر: المرجع السابق (4/ 1559).
(¬4) راجع: المرجع السابق (4/ 1559 - 1560).