باللام، وقيل: يُرجَّح مُنَكَّر على مُعَرَّف. قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا أفصح، ولم يذكره الأكثر (¬1).
المدلول: أحمد، وأصحابه، والكَرْخي، والرازي، وغيرهم: يرجح حظر على إباحة، وابن حمدان: عكس، والغزالي وغيره: سواء، وعلى كراهة، وندب، ووجوب، وندب على إباحة، ووجوب وكراهة على ندب، ومثبت على نافٍ عند أحمد، والشافعي، وأصحابهما، وغيرهم، وفى الكفاية، وأبو الحسين: سواء، والمراد ما قاله الفخر، والطُّوفي: إن استند النفي إلى علم بالعدم، وفي الخلاف، والانتصار، والآمدي: النفي، وقيل: إن وافق نفيًا أصليًّا، وكذا العلتان (¬2).
وناقل (¬3) عن الأصل، وعند الرازي، والبيضاوي، والطوفي: المقرِّر.
ودارئ حدٍّ، وفي الكفاية، والواضح، وابن البنا، وقال: هو المذهب المثبت، وفي العُدَّة: سواء، كالغزالي، والموفق، وموجب عتق وطلاق، وقيل: نافيهما (¬4)، وظاهر الروضة سواء، كعبد الجبار (¬5).
وفي تكليفي ووضعي ثالثها سواء، في ظاهر كلامهم (¬6).
وأخف على أثقل، وعكس القاضي، وظاهر الروضة سواء (¬7).
¬__________
(¬1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1599 - 1600).
(¬2) راجع: المرجع السابق (4/ 1600 - 1605).
(¬3) في هامش الأصل: (اختاره الطوفي في شرحه).
(¬4) وضع الناسخ علامة فوق لفظة (نافيهما)، وكتب جملة في الهامش، لكنها ممسوحة في المخطوطة فلم نستطع قراءتها.
(¬5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1605 - 1608).
(¬6) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1609).
(¬7) راجع: المرجع السابق (4/ 1609).