فصل
مبدأُ اللغات توقيفٌ من اللَّه تعالى بإلهامٍ، أو وحي، أو كلامٍ عند أبي الفرج، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وابن قاضي الجبل، والظاهرية، والأشعرية، قال في المقنع: وهو الظاهر عندنا (¬1).
أبو هاشم (¬2)، وجمع: اصطلاحية، وَضَعَها واحد أو جماعة، وعرف الباقون بإشارة وتكرار (¬3).
الأستاذ: ما يُحتاج إليه توقيفي، وغيره محتمل، أو اصطلاح (¬4). وقيل: عكسه.
ابن عَقِيل، وجمع: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى.
القاضي، وأبو الخَطَّاب، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي، وابن بَرْهان، وجمع: الكل ممكن، ووقف قوم (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 143).
(¬2) هو: أبو هاشم، عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب، الجبائي المعتزلي، المتكلم المشهور العالم ابن العالم. ولد سنة (247 هـ)، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال، وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما. توفي في شعبان سنة (321 هـ) ببغداد. من مؤلفاته: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير"، و"العَرَض"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 183 - 184)، سير أعلام النبلاء (15/ 63 - 64).
(¬3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 144).
(¬4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 144).
(¬5) انظر: المرجع السابق.