كتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث

إمامه المشهورة قد تضمن نصحه وذم الرأي والتقليد، وحرض على اتباع الأحاديث المشهورة، نبذه وراء ظهره وأعرض عن نهيه وأمره واعتقده حجرًا محجورًا". ا. هـ.
أقول إن الشيخ الفلاني هو من كبار من أخذ عنه مسند الشام الشيخ عبد الرحمن الكزبري ومن طريقه ارتفع علو إسناده في البخاري هو ومن شاركه في الأخذ عنه رحمه الله تعالى.
الثمرة الخامسة:
لزوم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحد -قال الإمام الشافعي -رضي الله عنه- في رسالته الشهيرة: "ليس لأحد دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول إلا لاستدلال ولا يقول بما استحسن فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق".
وقال أيضًا: "إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قضى في الإبهام بخمس عشرة، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال1: "وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل" صاروا إليه قال ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم -والله أعلم- حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي هذا الحديث دلالتان إحداهما قبول الخبر، والأخرى أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من أحد من الأئمة يمثل الخبر الذي قبلوا، ودلالة على أنه لو مضى أيضًا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خبر يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودلالة على أن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده".
قال الشافعي: "ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا من المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وترك كل عمل خلفه ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله
__________
1 أخرجه مالك والنسائي من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بلفظ: "وفي كل أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشرة من الإبل".

الصفحة 94