كتاب سلسلة الذهب
46 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه47 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَسَأَلَ عمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك فَقَالَ إِذا طهرت فليطلق أَو يسمك