كتاب سلسلة الذهب

46 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه
47 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَسَأَلَ عمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك فَقَالَ إِذا طهرت فليطلق أَو يسمك

الصفحة 69

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text