كتاب الرسالة للشافعي (اسم الجزء: 1)
وسَنَّ في صلاة السفر قَصْرًا، كلَّما كان أرْبَعًا من الصلواتِ، إنْ شاءَ المُسافِرُ، وإثباتَ المَغْرب والصبح على حالها في الحضر.
وأنها كلَّها إلى القِبْلَة، مسافراً كان أوْ مُقِيماً، إلا في حالٍ مِن الخَوْفِ واحدةٍ.
الصفحة 177
672