ومثله - والله أعلم - أن النبي نهى عن الشِّغَارِ (١) ، وأن النبي نهى عن نكاح المُتْعَةِ (٢) ، وأن النبي نهى المُحْرِمَ أنْ يَنْكِحَ أو يُنْكِحَ.
فنحن نفسخ هذا كلَّه من النكاح، في هذه الحالات التي نهى عنها، بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذُكِرَ قبْلَه.
⦗٣٤٨⦘ وقد يخالفنا في هذا غيْرُنا، وهو مكتوب في غير هذا الموضع. (٣)
---------------
(١) الشِّغارُ: بالكسر نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر: زوِّجني ابنتك أو أختك على أن أزَوِّجك ابنتي أو أختي، على أنَّ صداق كلِّ واحِدَة منهما بُضْعُ الأخرى، كأنهما رَفَعَا المهرَ وأخليا البُضْعَ عنه [مختار الصحاح - الرازي]
(٢) نكاح المتعة: النِّكاح إلى أجَلٍ مُعَيَّن [النهاية - ابن الأثير] .
(٣) انظر اختلاف الحديث للشافعي والأم ٥/٦٨ - ٧٢