كتاب الرسالة للشافعي (اسم الجزء: 1)

وقال الله: " إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٦) " [المائدة] .
فقصد - جل ثناؤه - قصْدَ القدمين بالغسل، كما قصد الوجه واليدين، فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل، أو الرأس من المسح؛ وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما، بعضُ المتوضئين دون بعض.
فلما مسح رسول الله على الخفين، وأمر به من أدخل رجليه في الخفين، وهو كامل الطهارة، دلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعضُ المتوضئين دون بعض.
وقال الله تبارك وتعالى: " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ (٣٨) " [المائدة] .
⦗٦٧⦘ وسن رسول الله أن: " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " (١) ، وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار، فصاعداً.
---------------
(١) الترمذي: كتاب الحدود/١٣٦٩؛ النسائي: كتاب قطع السارق/٤٨٧٤؛ أبو داود: كتاب الحدود/٣٨١٥؛ مسند احمد: مسند المكثرين/١٥٢٤٣؛ مالك: كتاب الحدود/١٣٢٠؛ الدارمي: كتاب الحدود/٢٢٠٢.

الصفحة 66