كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

وَالثَّوْبِ لِسَمَاعِ هَذِهِ الْبَيِّنَةِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

رَجُلٌ هَلَكَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ وَارِثًا وَاحِدًا فَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَجَحَدَ الْوَارِثُ ذَلِكَ فَالْقَاضِي يَسْمَعُ بَيِّنَتَهُ عَلَى الْوَارِثِ وَيَقْضِي بِوَصِيَّتِهِ فَإِنْ دَفَعَ الْوَارِثُ الثُّلُثَ إلَى الْمُوصَى لَهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَقَدْ غَابَ الْوَارِثُ وَأُحْضِرَ الْمُوصَى لَهُ إلَى الْقَاضِي فَالْقَاضِي يَجْعَلُ الْمُوصَى لَهُ خَصْمًا وَيَسْمَعُ بَيِّنَتَهُ عَلَيْهِ وَيَأْمُرُهُ أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ إلَى الْمُدَّعِي الثَّانِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْأَوَّلِ شَيْءٌ بِأَنْ هَلَكَ مَا فِي يَدِهِ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ وَهُوَ مُعْدَمٌ فَأَحْضَرَ الثَّانِي الْوَارِثَ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْضَ مَا فِي يَدِهِ فَجَحَدَ الْوَارِثُ وَصِيَّتَهُ لَمْ يُكَلَّفْ الثَّانِي إعَادَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَارِثِ وَكَانَ لِلْمُوصَى لَهُ الثَّانِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْوَارِثِ خُمْسَ مَا فِي يَدِهِ ثُمَّ الثَّانِي مَعَ الْوَارِثِ يَتْبَعَانِ الْأَوَّلَ فَيَأْخُذَانِ مِنْهُ نِصْفَ مَا أَخَذَ فَإِذَا أَخَذَ ذَلِكَ اقْتَسَمَاهُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٍ لِلْمُوصَى لَهُ الثَّانِي وَأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْوَارِثِ فَالْخُصُومَةُ إلَى الْقَاضِي الَّذِي قَضَى لِلْأَوَّلِ وَإِلَى قَاضٍ آخَرَ سَوَاءٌ وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلُ هُوَ الْغَائِبُ وَأَحْضَرَ الثَّانِي الْوَارِثَ فَالْقَاضِي يَقْضِي عَلَى الْوَارِثِ وَيَكُونُ الْقَضَاءُ عَلَى الْوَارِثِ قَضَاءً عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى بِوَصِيَّةِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى خَاصَمَهُ الثَّانِي وَالْوَارِثُ غَائِبٌ فَإِنْ خَاصَمَهُ إلَى ذَلِكَ الْقَاضِي بِعَيْنِهِ جَعَلَهُ خَصْمًا وَإِنْ خَاصَمَهُ إلَى قَاضٍ آخَرَ لَمْ يُجْعَلْ خَصْمًا وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلُ هُوَ الْغَائِبُ وَالْوَارِثُ حَاضِرٌ وَلَمْ يَدْفَعْ الْقَاضِي إلَى الْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ شَيْئًا فَالْوَارِثُ خَصْمٌ لِلْمُوصَى لَهُ الثَّانِي وَإِنْ خَاصَمَهُ الثَّانِي إلَى قَاضٍ آخَرَ هَذَا كُلُّهُ إذَا أَقَرَّ الْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ بِحُكْمِ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْمَيِّتِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا لِلْقَاضِي أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ يَقُولُ: هَذَا مَا لِي وَرِثْتُهُ مِنْ أَبَى وَالْمَيِّتُ مَا أَوْصَى لِي بِشَيْءٍ وَمَا أَخَذْت مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُوصَى لَهُ الثَّانِي فَإِنْ قَالَ: هَذَا الْمَالُ وَدِيعَةٌ عِنْدِي مِنْ جِهَةِ فُلَانٍ الْمَيِّتِ الَّذِي يَدَّعِي الثَّانِي الْوَصِيَّةَ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ قَالَ: غَصَبْتُهُ مِنْهُ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ قَالَ: هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدِي مِنْ جِهَةِ رَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الْمُوصِي أَوْ قَالَ: غَصَبْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ خَصْمٌ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى مَا قَالَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ هَلَكَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَارِثًا وَاحِدًا وَأَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ دَيْنًا فَقَضَى الْقَاضِي لَهُ عَلَى الْوَارِثِ وَدَفَعَ إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَغَابَ الْوَارِثُ فَحَضَرَ غَرِيمٌ آخَرَ لِلْمَيِّتِ وَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِنَّ الْغَرِيمَ الْأَوَّلَ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِلْغَرِيمِ الثَّانِي وَلَوْ كَانَ الْغَرِيمُ الْأَوَّلُ هُوَ الْغَائِبُ فَأَحْضَرَ الثَّانِي وَارِثَ الْمَيِّتِ كَانَ خَصْمًا لَهُ ثُمَّ إذَا قَضَى الْقَاضِي عَلَى الْوَارِثِ وَقَدْ تَوَى مَا أَخَذَهُ الْوَارِثُ رَجَعَ الْغَرِيمُ الثَّانِي عَلَى الْغَرِيمِ الْأَوَّلِ فَأَخَذَ مِنْهُ نِصْفَ مَا قَبَضَ ثُمَّ يَتْبَعَانِ الْوَارِثَ بِمَا بَقِيَ لَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ غَرِيمًا وَكَانَ مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ وَقَبَضَهُ وَغَابَ الْوَارِثُ فَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا فَالْمُوصَى لَهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ لَهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى وَارِثِ مَيِّتٍ أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ بِعَيْنِهَا وَهِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ وَغَابَ الْوَارِثُ ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِهَا فَإِنْ ذَكَرُوا رُجُوعًا قَضَى الْقَاضِي بِكُلِّ الْجَارِيَةِ لِلثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا رُجُوعًا قَضَى بِنِصْفِهَا لِلثَّانِي وَيَكُونُ هَذَا قَضَاءً عَلَى الْوَارِثِ غَابَ أَوْ حَضَرَ حَتَّى أَنَّ الْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلَ لَوْ أَبْطَلَ حَقَّهُ كَانَ كُلُّ الْجَارِيَةِ لِلثَّانِي فَإِنْ دَفَعَ الْقَاضِي الْجَارِيَةَ إلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ غَابَ الْمُوصَى لَهُ وَحَضَرَ الْوُرَّاثُ لَمْ يَنْتَصِبْ الْوَارِثُ خَصْمًا لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ خَاصَمَهُ إلَى الْقَاضِي الْأَوَّلِ أَوْ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى لِلْأَوَّلِ بِالْجَارِيَةِ فَلَمْ يَدْفَعْهَا إلَيْهِ حَتَّى خَاصَمَ الثَّانِي الْوَارِثَ فَإِنْ خَاصَمَهُ فِيهَا إلَى الْقَاضِي الْأَوَّلِ لَمْ يُجْعَلْ خَصْمًا وَإِنْ خَاصَمَهُ إلَى قَاضٍ آخَرَ جَعَلَهُ خَصْمًا ثُمَّ الْقَاضِي إذَا سَمِعَ بَيِّنَةَ الثَّانِي عَلَى الْوَارِثِ فِي هَذَا الْفَصْلِ

الصفحة 38