كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)
قَضَى لِلثَّانِي بِنِصْفِ الْجَارِيَةِ سَوَاءٌ شَهِدَ شُهُودُهُ عَلَى الرُّجُوعِ عَنْ الْأُولَى أَمْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَى الرُّجُوعِ فَإِذَا حَضَرَ الْأَوَّلُ فَإِنْ أَعَادَ الثَّانِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الرُّجُوعِ أَخَذَ الْكُلَّ وَإِلَّا أَخَذَ نِصْفَهَا وَإِنْ أَقَامَ الْأَوَّلُ بَيِّنَةً أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَدَفَعَهُ الْقَاضِي إلَيْهِ ثُمَّ أَقَامَ الثَّانِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَيِّتَ رَجَعَ عَنْ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلثَّانِي فَالْقَاضِي يَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ الْأَوَّلِ وَيَدْفَعُهُ إلَى الثَّانِي وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ هُوَ الْحَاضِرُ قَضَى الْقَاضِي بِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ مُوصًى لَهُ بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ وَالْعَبْدُ مَدْفُوعٌ إلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِمِائَةٍ مِنْ مَالِهِ فَالْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ لَا يَكُونُ خَصْمًا لَهُ وَلَوْ حَضَرَ الْوَارِثُ وَغَابَ الْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلُ كَانَ الْوَارِثُ خَصْمًا لِلثَّانِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَرْضٌ أَوْ غَصْبٌ أَوْ وَدِيعَةٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَالْمُودَعِ فَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ تُوُفِّيَ وَأَوْصَى لَهُ بِهَذِهِ الْأَلْفِ الَّتِي قِبَلَ هَذَا الرَّجُلِ وَهُوَ مُقِرٌّ بِالْمَالِ لَكِنَّهُ يَقُولُ: لَا نَدْرِي أَمَاتَ فُلَانٌ أَمْ لَمْ يَمُتْ لَمْ يَجْعَلْ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا خُصُومَةً حَتَّى يُحْضِرَ وَارِثًا أَوْ وَصِيًّا فَإِنْ قَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَالُ: هَذَا مِلْكِي وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ صَارَ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي وَقَضَى لَهُ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ غَيْرَ هَذِهِ الْأَلْفِ وَأَنَّ الْوَارِثَ قَبَضَ ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ يَقْضِي الْقَاضِي لِلْمُوصَى لَهُ بِكُلِّ هَذِهِ الْأَلْفِ فَلَوْ حَضَرَ الْوَارِثُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ: لَمْ أَقْبِضْ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْئًا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْمُوصَى لَهُ غَرِيمٌ يَدَّعِي دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ لَمْ يَكُنْ الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ خَصْمًا سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ مُقِرًّا بِالْمَالِ أَوْ جَاحِدًا فَإِنْ أَقَامَ هَذَا الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّ فُلَانًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا وَلَا وَصِيًّا يَقْبَلُ الْقَاضِي بَيِّنَتَهُ وَلَمْ يُنَصِّبْ عَنْ الْمَيِّتِ وَصِيًّا وَيَأْمُرُ الْمُدَّعِيَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الدَّيْنِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبِلَ بَيِّنَتَهُ عَلَى الدَّيْنِ وَأَمَرَ الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ إلَى الْغَرِيمِ إنْ كَانَ الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ مُقِرًّا بِذَلِكَ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا وَأَوْصَى لَهُ بِالْأَلْفِ الَّتِي قِبَلَ فُلَانٍ وَدِيعَةً أَوْ غَصْبًا وَقَالَ الشُّهُودُ: لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا وَاَلَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ مُقِرٌّ بِالْمَالِ الَّذِي قِبَلَهُ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِالْمَالِ لِلْمُوصَى لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالْخَصْمُ فِي إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ وَارِثُ الْمَيِّتِ أَوْ مُوصًى لَهُ أَوْ غَرِيمٌ لَهُ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ غَرِيمٌ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
رَجُلٌ مَاتَ وَلَهُ ابْنَانِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ فَادَّعَى الْحَاضِرُ أَنَّ لَهُ عَلَى أَبِيهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ دَيْنًا وَلَا مَالَ لِلْمَيِّتِ غَيْرُ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى رَجُلٍ فَإِنِّي أَقْبَلُ بَيِّنَةَ الِابْنِ الْحَاضِرِ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَلَا أَسْمَعُ بَيِّنَتَهُ عَلَى أَبِيهِ بِدَيْنِهِ وَلَا أَقْضِي لَهُ مِنْ الْأَلْفِ الَّتِي قَضَيْتُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بِشَيْءٍ فَأُوقِفُ حَتَّى يَجِيءَ الْأَخُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ اشْتَرَاهَا مِنْكَ لِأَجْلِي وَجَحَدَ ذُو الْيَدِ الْبَيْعَ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا يُنْكِرُ الشِّرَاءَ وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَقَالَ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ وَكَانَ فُلَانٌ اشْتَرَاهَا مِنْك (وَذَكَرَ) فِي دَعْوَى الْمُنْتَقَى قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ قَدْ كُنْتُ بِعْتُهَا مِنْ فُلَانٍ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّك وَكَّلْتَهُ بِالشِّرَاءِ لَك وَفُلَانٌ غَائِبٌ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذِي الْيَدِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: كُنْت بِعْتُهَا مِنْ فُلَانٍ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّك اشْتَرَيْتَهَا مِنْهُ وَهِيَ فِي يَدَيْ حَتَّى يَدْفَعَ الثَّمَنَ أَوْ قَالَ: أَوْدَعَنِيهَا فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
رَجُلٌ جَاءَ بِصَكٍّ بِاسْمِ غَيْرِهِ عَلَى رَجُلٍ أَتَى ذَلِكَ الرَّجُلُ وَقَالَ: هَذَا الْمَالُ الَّذِي فِي هَذَا الصَّكِّ بِاسْمِ فُلَانٍ عَلَيْك قَدْ أَقَرَّ بِهِ فُلَانٌ لِي وَلِيَ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ
الصفحة 39
544