كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)
أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُوَ خَصْمٌ فَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُقْضَى لَهُ بِالْمَالِ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْمَالِ لِلرَّجُلِ الَّذِي الصَّكُّ بِاسْمِهِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ هَذَا عَلَى الْغَائِبِ الَّذِي الصَّكُّ بِاسْمِهِ حَتَّى يَحْضُرَ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ عَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ وَقَبَضَ الدَّنَانِيرَ وَدَفَعَ الدَّرَاهِمَ فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي الدَّنَانِيرَ فَالْمُشْتَرِي خَصْمٌ لَهُ وَلَا أَقْبَلُ بَيِّنَةَ الْمُشْتَرِي أَنَّ فُلَانًا أَمَرَهُ وَاشْتَرَى هَذِهِ الدَّنَانِيرَ لَهُ وَإِنْ أَقَرَّ مُدَّعِي الدَّنَانِيرِ بِذَلِكَ لَمْ أَجْعَلْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فُلَانٍ وَهُوَ بِضَاعَةٌ فِي يَدَيْهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: بِعْتُهُ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِ فَإِنِّي أَجْعَلُهُ خَصْمًا وَأَقْضِي عَلَيْهِ بِدَفْعِ الْعَبْدِ إلَى الْمُشْتَرِي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى مَمْلُوكًا وَزَعَمَ أَنَّهُ لَهُ وَقَالَ: لَيْسَ هُوَ الْيَوْمَ فِي يَدَيَّ وَقَالَ الْمَمْلُوكُ: أَنَا مَمْلُوكٌ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ فَإِنْ جَاءَ الْمَمْلُوكُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى مَا ذُكِرَ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي وَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَضَيْت بِهِ لَهُ فَإِنْ جَاءَ الْمُقَرُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ سَبِيلٌ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيُقْضَى لَهُ بِالْعَبْدِ عَلَى الْمُقْضَى لَهُ الْأَوَّلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَبْدًا فِي يَدَيْ عَبْدٍ أَوْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَيْهِ أَوْ ادَّعَى شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْهُ فَهُوَ خَصْمُهُ إلَّا أَنْ يُقِرَّ الْمُدَّعِي أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَلَا أَجْعَلُ بَيْنَهُمَا خُصُومَةً كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهَا دَارُ فُلَانٍ وَأَنَّ فُلَانًا ذَلِكَ كَانَ رَهَنَ عِنْدِي هَذِهِ الدَّارَ بِالْأَلْفِ الَّتِي لِي عَلَيْهِ مُنْذُ شَهْرٍ وَدَفَعَهَا إلَيَّ وَقَبَضْتُهَا مِنْهُ ثُمَّ إنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَعَارَهَا مِنِّي فَأَعَرْتُهَا إيَّاهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَرَبُّ الدَّارِ غَائِبٌ وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الدَّارَ دَارُهُ اشْتَرَاهَا أَمْسِ مِنْ الْغَائِبِ الَّذِي يَدَّعِي الْمُدَّعِي أَنَّهُ رَهَنَهَا أَوْ قَالَ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ مُنْذُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ مُدَّعَى الرَّهْنَ: يَسْتَحِقُّهَا وَلَيْسَ لِمُدَّعِي الشِّرَاءِ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ إذَا كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا وَكَذَا ادَّعَى الِاسْتِئْجَارَ مَكَانَ الرَّهْنِ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِر رَجُلٌ يَدَّعِي مِلْكَ الدَّارِ وَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ الْغَائِبِ مُنْذُ شَهْرٍ قَبْلَ شِرَاءِ ذِي الْيَدِ فَهُوَ خَصْمٌ يُقْضَى لَهُ بِالدَّارِ وَيُنْقَضُ الْبَيْعُ الثَّانِي وَيُؤْخَذُ الثَّمَنُ مِنْ الْمُدَّعِي وَيَكُونُ أَمَانَةً عِنْدَهُ وَيُسَلَّمُ إلَيْهِ الدَّارُ إذَا كَانَ لَمْ يَشْهَدْ شُهُودُ الْمُدَّعِي أَنَّ الْبَائِعَ قَبَضَ مِنْهُ الثَّمَنَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
قَالَ هِشَامٌ سَأَلَتْ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً وَنَقَدْتُهُ الثَّمَنَ وَقَبَضْت الْجَارِيَةَ وَاسْتَحَقَّهَا مِنِّي إنْسَانٌ بِبَيِّنَةٍ وَقَضَى الْقَاضِي بِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ فَأَحْضَرْت الَّذِي بَاعَهَا فَقَالَ الْبَائِعُ: لِي الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّ الَّذِي اسْتَحَقَّهَا مِنْك بَاعَنِيهَا أَوْ أَقَرَّ بِهَا لِي فَالْقَاضِي يُخَيِّرُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ وَلِيَ الْخُصُومَةَ بِنَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: أَقِفْ أَمْرِي وَيَلِي الْبَائِعُ الْخُصُومَةَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَزَكُّوا أَوْ لَمْ يُزَكُّوا حَتَّى أَقَرَّ ذُو الْيَدِ أَنَّهُ حُرٌّ أَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ وَهَبَهُ لَا يَصِحُّ الْعِتْقُ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ فَصَحِيحَةٌ حَتَّى لَوْ لَمْ تَظْهَرْ عَدَالَةُ الشُّهُودِ يُعْمَلُ إقْرَارُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا ثُمَّ تَصَرَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَمْ تَجُزْ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي كَمَا فِي الشَّاهِدَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُبَاشِرْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَلَكِنَّهُ أَقَرَّ بِالْعَبْدِ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ مَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَالْقَاضِي هَلْ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِّنَةِ ذَكَرَ فِي الْأَقْضِيَةِ أَنَّهُ يَقْضِي بِالْإِقْرَارِ وَفِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ قَالَ: يَقْضِي بِالْبَيِّنَةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ لَهُ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ بَاعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعَيْنَ مِنْ رَجُلٍ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ
الصفحة 40
544