كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)
فَلَمَّا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا ادَّعَى وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالْعَيْنِ أَقَامَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُقْضَى لَهُ أَنَّ الْعَيْنَ لَهُ وَفِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَضَى لَهُ ثُمَّ إنَّ الْمُقْضَى لَهُ الثَّانِي وَهُوَ الْمُشْتَرِي بَاعَهُ مِنْ بَائِعِهِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ جَازَ وَتَعُودُ الْعَيْنُ إلَيْهِ وَهَذِهِ حِيلَةٌ يَفْعَلُهَا النَّاسُ لِدَفْعِ الظُّلْمِ إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا تَصِحُّ هَذِهِ الْحِيلَةُ إذَا لَمْ يَدَّعِ الشِّرَاءَ مِنْ الْمُقْضَى عَلَيْهِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا وَأَمَّا إذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي الْأَقْضِيَةِ رَجُلٌ ادَّعَى نِصْفَ دَارٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَقَرَّ لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ وَغَابَ وَحَضَرَ رَجُلٌ آخَرُ وَادَّعَى هَذَا النِّصْفَ فَالْمُقَرُّ لَهُ لَا يَكُونُ خَصْمًا وَلَوْ غَابَ الْمُقَرُّ لَهُ وَحَضَرَ الْمُقِرُّ فَهُوَ خَصْمٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ أَقَرَّ بِدَارٍ فِي يَدَيْهِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ سَمَّى رَجُلًا غَائِبًا غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وَأَنَّهُ أَمَرَ فُلَانًا أَنْ يَحْفَظَهَا عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ ثُمَّ إنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ جَعَلَهَا عَلَى يَدِي وَقَدْ مَاتَ فَالْمَجْعُولَةُ بِيَدِهِ يَكُونُ خَصْمًا لِكُلِّ مَنْ ادَّعَاهَا إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْغَائِبِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ وَقَدْ أَثْبَتُوا مَعْرِفَتَهُ دَفَعَهَا إلَى الْمَيِّتِ الَّذِي دَفَعَهَا إلَى هَذَا الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ وَغَابَ فَإِذَا أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي قَالَ: وَلَا أَجْعَلُهُ وَصِيًّا إلَّا فِيهَا خَاصَّةً فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا فِي كُلِّ شَيْءٍ رَجُلٌ ادَّعَى أَنَّ لَهُ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا إلَيْهِ وَأَنَّ لَهُ فِي يَدَيْك مِنْ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَطَالَبَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَالْقَاضِي لَا يَسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا يَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ وَلَوْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْقَاضِي لَا يُحَلِّفُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا اُسْتُحِقَّ مَالُ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهَا رِبْحٌ فَالْخَصْمُ فِي قَدْرِ الرِّبْحِ الْمُضَارَبِ وَلَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ رَبِّ الْمَالِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ فَرَبُّ الْمَالِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
قَالَ هِشَامٌ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ نَافِذٍ فَبَنَى فِيهِ أَوْ زَرَعَ ثُمَّ خَرَجَ وَدَفَعَهُ إلَى إنْسَانٍ فَجَاءَ أَهْلُ الطَّرِيقِ وَخَاصَمُوهُ فَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهَا فِي يَدِي مِنْ قِبَلِ فُلَانٍ وَكَّلَهُ بِهِ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ قَالَ: إنْ كَانَ طَرِيقًا مِمَّا يُشْكِلُ وَلَا يُعْلَمُ أَنَّهُ طَرِيقٌ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الدَّافِعُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُشْكِلُ فَهُوَ خَصْمٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
إبْرَاهِيمُ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ أَعْتَقَ عَبْدًا وَمَاتَ الرَّجُلُ فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّهُ ابْنُ الرَّجُلِ الْمَيِّتِ الَّذِي أُعْتِقَ وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ وَصِيٌّ هَلْ يَكُونُ هَذَا الْمُعْتَقُ خَصْمًا قَالَ: إنْ كَانَ أَعْتَقَهُ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ يَكُونُ خَصْمًا وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ لَا يَكُونُ خَصْمًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا وَلَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى ادَّعَاهُ رَجُلٌ وَالْمُدَّعِي مُقِرٌّ بِالْبَيْعِ فَأَحْضَرَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَقَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِي وَاسْتَحْلَفَهُمَا الْحَاكِمُ فَحَلَفَ الْبَائِعُ وَنَكَلَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يُؤْخَذُ بِالثَّمَنِ فَإِذَا أَدَّاهُ سُلِّمَ الْعَبْدُ لِلْمُدَّعِي وَإِنْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَنَكَلَ الْبَائِعُ فَعَلَى الْبَائِعِ جَمِيعُ قِيمَتِهِ لِلْمُدَّعِي إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ وَيَرْضَى بِالثَّمَنِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ دَارٌ وَهُوَ مُقِرٌّ بِأَنَّهَا لِفُلَانٍ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا وَسَمَّى الْوَرَثَةَ بَعْضُهُمْ غُيَّبٌ وَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ الْغُيَّبِ حُقُوقَهُمْ وَسَأَلَ أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ إلَى أَنْ يَحْضُرُوا لَمْ أَتْرُكْهُ فِي يَدِهِ فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ سَمِعْت شَهَادَتَهُمْ وَلَكِنْ لَا أُنَفِّذُ الْبَيْعَ وَلَا أَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ وَلَكِنْ أَتْرُكُ فِي يَدِهِ وَأَسْتَوْثِقُ كَفِيلًا حَتَّى يَقْدَمَ الْغَائِبُ فَيَسْتَأْنِفَ الْخُصُومَةَ مَعَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلَيْنِ بِخُصُومَةِ رَجُلٍ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي عَلَى أَحَدِهِمَا شَاهِدًا وَاحِدًا وَعَلَى الْآخَرِ شَاهِدًا آخَرَ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ عَلَى الْوَكِيلِ شَاهِدًا وَاحِدًا وَعَلَى الْمُوَكِّلِ شَاهِدًا وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ عَلَى الْحَيِّ شَاهِدًا وَعَلَى الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ شَاهِدًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ
هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ دَارٌ قَالَ صَاحِبُ الْيَدِ لِرَجُلٍ: هَذِهِ الدَّارُ لَك وَرِثْتَهَا مِنْ
الصفحة 41
544