كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

أَخِيك فُلَانٍ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: لَا بَلْ هَذِهِ لِرَجُلٍ آخَرَ وَرِثَهَا مِنْ أَخِيهِ قُضِيَ بِهَا لِلْمُقِرِّ الْآخَرِ إذَا كَانَ كَلَامُ الْمُقَرِّ لَهُ مَوْصُولًا فَإِنْ غَابَ الْمُقَرُّ لَهُ الْآخَرُ إلَى الَّذِي الدَّارُ فِي يَدَيْهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ لِلْغَائِبِ وَبِإِقْرَارِ الْغَائِبِ لَهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ إنْسَانٌ بِالْبَيِّنَةِ فَفِي الشِّرَاءُ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي خَصْمًا وَلَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَفِي الشِّرَاءِ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ يَكُونُ الْمُشْتَرِي خَصْمًا وَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجَامِعِ رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ إبْرِيقَ فِضَّةٍ بِدِينَارَيْنِ وَقَبَضَ الْإِبْرِيقَ وَنَقَدَ دِينَارًا وَاحِدًا ثُمَّ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ الدِّينَارَ الْآخَرَ حَتَّى فَسَدَ الْعَقْدُ فِي نِصْفِ الْإِبْرِيقِ لَا يَتَعَدَّى الْفَسَادُ إلَى النِّصْفِ الْآخَرِ فَإِنْ حَضَرَ رَجُلٌ بَعْدَ مَا غَابَ بَائِعُ الْإِبْرِيقِ وَادَّعَى أَنَّ نِصْفَ الْإِبْرِيقِ لَهُ كَانَ الْمُشْتَرِي خَصْمًا لَهُ فَلَوْ حَضَرَ الْبَائِعُ بَعْدَ مَا أَقَامَ الْمُسْتَحِقُّ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّصْفِ وَقَضَى الْقَاضِي بِالنِّصْفِ لَهُ رَدَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ رُبْعَ الْإِبْرِيقِ وَرَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي نِصْفَ حِصَّةِ مَا اسْتَحَقَّ مِمَّا هُوَ مَمْلُوكٌ بِالسَّبَبِ الصَّحِيحِ وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَإِنْ صَارَ الْبَائِعُ شَرِيكًا لَهُ فِي الْإِبْرِيقِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ نِصْفُهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ حَالَّةً وَنِصْفُهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ إلَى الْعَطَاءِ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ وَغَابَ الْبَائِعُ فَحَضَرَ رَجُلٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ نِصْفَ الْعَبْدِ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

لَوْ بَاعَ النِّصْفَ وَأَوْدَعَهُ النِّصْفَ وَغَابَ فَادَّعَى رَجُلٌ النِّصْفَ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي خَصْمًا وَلَوْ بَاعَهُ رَجُلٌ النِّصْفَ وَأَوْدَعَهُ آخَرُ النِّصْفَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ النِّصْفُ قُضِيَ لَهُ بِرُبْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ نِصْفُ الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ نِصْفَ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ نِصْفَهُ الْآخَرَ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْآخَرُ فَاسِدٌ أَوْ كَانَا صَحِيحَيْنِ أَوْ كَانَا فَاسِدَيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى عَلَيْهِ نِصْفَ الْعَبْدِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْمُشْتَرِي خَصْمٌ لَهُ وَيَقْضِي الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالنِّصْفِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ الثَّانِي وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ صَحِيحًا وَالْبَيْعُ الثَّانِي بِمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ حَتَّى يَحْضُرَ الْبَائِعُ لِأَنَّ الْمُشْتَرَى بِدَمٍ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ خَمْرٍ غَيْرُ مَمْلُوكٍ بِالِاتِّفَاقِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا أَمَتُهُ وَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ وَالزَّوْجُ غَائِبٌ فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ وَلَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الزَّوْجِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ خَطَأً وَلَهُ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ خَمْسُمِائَةٍ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ زَوَّجَ أَمَتَهُ فُلَانَةَ مِنْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ حَيَّانِ غَائِبَانِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: نَعَمْ لَكِنْ لَا أُعْطِيك الْأَرْشَ وَالْمَهْرَ مَخَافَةَ أَنْ يَحْضُرَ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ فَيُنْكِرَانِ الْمِلْكَ لَك فَيُضَمِّنَانِي فَالْقَاضِي يُلْزِمُهُ الْأَرْشَ وَالْمَهْرَ بِإِقْرَارِهِ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ عَرْضًا مِنْ الْعُرُوضِ وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ وَدِيعَةٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ عِنْدَ هَذَا الرَّجُلِ أَوْ غَصَبَهُ مِنْهُ أَوْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ فَأَقَرَّ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ أَنَّ الَّذِي دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ عَبْدُ هَذَا الرَّجُلِ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَا سَبِيلَ لِلْمُقَرِّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَالُ: إنَّ هَذَا الْمَالَ مَالُ هَذَا الرَّجُلِ غَصَبَهُ مِنْهُ عَبْدُهُ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ وَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ الْمُقَرُّ لَهُ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا أَمَرَ عَبْدَهُ بِبَيْعِ أَمَةٍ لَهُ فَبَاعَهَا وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ وَصَدَّقَهُ رَبُّ الْعَبْدِ بِذَلِكَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ إلَى الْمَوْلَى هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ فَإِنْ قَدِمَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِفُلَانٍ أَوْ أَنْ يَكُونَ غَصَبَ مِنْ فُلَانٍ شَيْئًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُقِرَّ مِثْلَ الْمَالِ الَّذِي أَقَرَّ بِقَبْضِهِ ثُمَّ هَلْ يَرْجِعُ الْمُقِرُّ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ فَفِيمَا إذَا أَخَذَ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الْمُقِرِّ الْأَرْشَ وَالْمَهْرَ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ يَرْجِعُ وَفِيمَا عَدَاهُ لَا يَرْجِعُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ

الصفحة 42