كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)
الْمَسَائِلِ مَا أَدْرَى الْغَائِبَ أَهُوَ عَبْدٌ لَك أَمْ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَوْلَى أَنَّ الْغَائِبَ عَبْدٌ لَهُ وَلَا يُقْضَى لَهُ عَلَى الْمُقِرِّ بِشَيْءٍ حَتَّى يَحْضُرَ الْعَبْدُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ مِلْكِ الْغَائِبِ وَيُسْتَحْلَفُ فِي الْجِنَايَةِ وَالْمَهْرِ بِاَللَّهِ مَا لَهُ قِبَلَك مَا يُدْعَى مِنْ الْجِنَايَةِ وَالْمَهْرِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ مِنْ الْمَالِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي أَنَّ الْعَبْدَ أَخَذَ أَلْفًا لَهُ فَأَقْرَضَهُ هَذَا أَوْ أَنَّهُ أَخَذَ أَلْفًا مِنِّي فَاغْتَصَبَهُ هَذَا مِنْهُ فَاسْتَهْلَكَهُ فَإِنْ ادَّعَى هَذَا وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ أَقْرَضَنِي فُلَانٌ أَوْ قَدْ غَصَبْت مِنْ فُلَانٍ أَلْفًا فَاسْتَهْلَكْتُهُ وَمَا أَدْرِي أَهُوَ عَبْدُ هَذَا أَمْ لَيْسَ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ مَا لَهُ قِبَلَك هَذَا الَّذِي يُدْعَى فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ: هَذِهِ الْأَلْفُ الَّتِي فِي يَدِي لَك لِأَنِّي غَصَبْتُهَا مِنْ عَبْدِك لِأَنَّ مَالَ عَبْدِك لَك أَوْ لِأَنَّ عَبْدَك أَوْدَعَنِيهَا وَقَالَ الْمَوْلَى: الْأَلْفُ لِي وَلَمْ تَغْصِبْهُ مِنْ عَبْدِي فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُقِرُّ بَيِّنَةً عَلَى الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَقَبَضَ الْمَوْلَى الْمَالَ ثُمَّ حَضَرَ الْعَبْدُ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلْمُقَرِّ لَهُ وَلَمْ تَكُنْ لِلْمَوْلَى بَيِّنَةٌ ضَمِنَ الْمُقِرُّ لِلْعَبْدِ أَلْفًا إنْ كَانَ أَقَرَّ بِالْغَصْبِ وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ الْوَدِيعَةِ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَضْمَنُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا.
وَإِنْ كَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَالُ قَالَ: هَذِهِ الْأَلْفُ أَوْدَعَنِيهَا عَبْدُك أَوْ غَصَبْتُهَا مِنْهُ وَهُوَ لَك لِأَنَّ مَالَ عَبْدِك لَك فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُهَا بَعْدَ مَا يَحْلِفُ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - مَا يَعْلَمُ أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ أَوْ أَنَّهُ غَصَبَهَا مِنْ فُلَانٍ فَإِنْ قَدِمَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْأَلْفَ مِنْ الْمَوْلَى وَيُقَالُ لِلْمَوْلَى: أَقِمْ الْبَيِّنَةَ بِحَقٍّ إنْ كَانَ لَك وَلَا يَضْمَنُ الْمُقِرُّ شَيْئًا وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ: هَذِهِ الْأَلْفُ لِعَبْدِك فُلَانٍ فِي يَدِي غَصْبًا أَوْ وَدِيعَةً وَقَالَ الْمَوْلَى: فُلَانٌ عَبْدِي وَهَذِهِ الْأَلْفُ لِي لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ وَإِنْ ادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَ رَجُلٍ مَهْرَ أَمَةٍ أَوْ جِنَايَةً عَلَى عَبْدٍ لَهُ أَوْ وَدِيعَةً لِعَبْدِهِ فِي يَدَيْهِ أَوْ غَصْبًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَادَّعَى أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ مَاتَ وَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَضَى بِدَفْعِ ذَلِكَ إلَيْهِ فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يُقِرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَامَ الْمَوْلَى الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ كَذَا فِي مُخْتَصَرِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي بَابِ مَا يَكُونُ الرَّجُلُ فِيهِ خَصْمًا عَنْ عَبْدِهِ.
رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ مَالٌ قَالَ رَجُلٌ لِصَاحِبِ الْيَدِ: غَصَبَنِي عَبْدُك هَذَا الْمَالَ فَأَوْدَعَهُ إيَّاكَ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: صَدَقْت لَكِنِّي لَا أَرُدُّهُ عَلَيْك لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ يَجْحَدَ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ عَبْدِي لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ فَإِذَا دَفَعَهُ إلَيْهِ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلْمُقِرِّ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالْمَالِ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُقَرُّ لَهُ إنْ وَجَدَهُ قَائِمًا إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُقَرُّ لَهُ لِلْحَالِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمَالَ مَالُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ اسْتَهْلَكَ ذَلِكَ الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ فَأَرَادَ الْغَائِبُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُقِرَّ الَّذِي كَانَ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ: هَذَا الْمَالُ أَوْدَعَنِيهِ عَبْدِي فُلَانٌ وَلَا أَدْرِي أَهُوَ لَك أَمْ لَا؟ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّ الْمَالَ مَالُهُ فَالْقَاضِي يَقْبَلُ مِنْهُ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ وَيَدْفَعُ الْمَالَ إلَيْهِ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلْمُقِرِّ أَخَذَ مَالَهُ وَيُقَالُ لِلْمُدَّعِي: أَعِدْ بَيِّنَتَك وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَك وَإِنْ قَالَ الْمُقِرُّ وَهُوَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَالُ: هَذَا الْمَالُ لَك أَوْدَعَنِيهِ لَك فُلَانٌ وَفُلَانٌ لَيْسَ بِعَبْدِي فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّ فُلَانًا عَبْدَك لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ وَلَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ وَهَبَ لِعَبْدِ رَجُلٍ شَيْئًا ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ وَمَوْلَى الْعَبْدِ غَائِبٌ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا يُقْضَى لَهُ بِالرُّجُوعِ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا لَا يُقْضَى لَهُ بِالرُّجُوعِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَوْلَى فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ: أَنَا مَحْجُورٌ وَقَالَ الْوَاهِبُ: لَا بَلْ أَنْتَ مَأْذُونٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَحْجُورٌ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا وَالْعَبْدُ غَائِبًا فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْعَبْدِ لَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى خَصْمًا وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمَوْلَى فَهُوَ خَصْمٌ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَإِنْ قَالَ الْمَوْلَى: أَوْدَعَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَبْدِي فُلَانٌ وَلَا أَدْرِي
الصفحة 43
544