كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

أَوَهَبَهَا لَهُ أَمْ لَا؟ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى الْهِبَةِ فَالْمَوْلَى خَصْمٌ فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالْجَارِيَةِ لِلْوَاهِبِ فَقَبَضَهَا الْوَاهِبُ وَزَادَتْ فِي بَدَنِهَا فِي يَدِ الْوَاهِبِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْهُوبُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارِيَةَ ثُمَّ لَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ قَدْ مَاتَتْ فِي يَدِ الْوَاهِبِ كَانَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُودِعَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَاهِبَ قِيمَتَهَا فَإِنْ ضَمِنَ الْوَاهِبُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُودِعِ بِمَا ضَمِنَ وَإِنْ ضَمِنَ الْمُودِعُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَاهِبِ بِمَا ضَمِنَ أَيْضًا وَإِنْ قَالَ الْمَوْلَى: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ وَهَبْتَهَا لِلَّذِي أَوْدَعَنِي إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَبْدٍ لِي وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ عَبْدُهُ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ إنْ كَانَ الْعَبْدُ حَيًّا وَإِنْ قَالَ الْوَاهِبُ: لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ وَطَلَبَ يَمِينَ الْمُودِعِ بِاَللَّهِ أَنَّ الْغَائِبَ لَيْسَ بِعَبْدٍ لَهُ اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ عَنْ الْخُصُومَةِ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَتْهُ الْخُصُومَةُ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ الْمَوْلَى أَنَّ فُلَانًا عَبْدُهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَقُضِيَ بِالرُّجُوعِ وَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الْغَائِبَ عَبْدُ هَذَا الرَّجُلِ وَأَنَّهُ قَدْ مَاتَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَصَارَ ذُو الْيَدِ خَصْمًا لَهُ وَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الْغَائِبَ كَانَ عَبْدَهُ وَأَنَّهُ قَدْ بَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَهُ فُلَانٌ مِنْهُ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ وَلَا يَرْجِعُ فِي الْهِبَةِ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ الَّذِي فِي يَدِهِ الْجَارِيَةُ أَنَّهُ قَدْ بَاعَ فُلَانٌ الْغَائِبُ مِنْ فُلَانٍ وَلَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّ الْغَائِبَ عَبْدُهُ فَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ فَلَا يَجْعَلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ خَصْمًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ عَبْدٌ يُقِرُّ بِالرِّقِّ فَادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ اشْتَرَاهُ مِنْ مَوْلَاهُ هَذَا بِأَلْفٍ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ اشْتَرَاهُ مِنْ مَوْلَاهُ وَوَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ وَبِقَبْضِ نَفْسِهِ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَصْلُحُ خَصْمًا فِي قَبْضِ نَفْسِهِ وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ: كُنْت عَبْدًا لِفُلَانٍ فَبَاعَنِي مِنْك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَوَكَّلَنِي بِقَبْضِ الثَّمَنِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ إلَّا أَنَّ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْخُصُومَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ فَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ وَيَبْرَأَ مِنْهُ الْمَوْلَى وَلَوْ قَالَ: أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ قَدْ وَكَّلَنِي بِخُصُومَتِك فِي نَفْسِي وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

[الْبَابُ السَّادِسُ فِيمَا تُدْفَعُ بِهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَمَا لَا تُدْفَعُ بِهِ]
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ حَقًّا أَوْ مَالًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: لِي مَخْرَجٌ مِنْ دَعْوَاهُ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي إلَى الْمَجْلِسِ الثَّانِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْهِ وَكَلَامُهُ هَذَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا مِنْهُ لِلْمُدَّعِي قَالَ مَوْلَانَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ الدَّفْعِ إنْ كَانَ صَحِيحًا أَمْهَلَهُ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَا يُمْهِلُهُ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

ادَّعَى رَجُلٌ عَبْدًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ لَهُ فَقَالَ ذُو الْيَدِ: هُوَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَدِيعَةٌ عِنْدِي أَوْ عَارِيَّةٌ أَوْ إجَارَةٌ أَوْ رَهْنٌ أَوْ غَصْبٌ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً أَوْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِي أَقَرَّ أَنَّهُ لِفُلَانٍ انْدَفَعَتْ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي عَنْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ كَانَ ذُو الْيَدِ صَالِحًا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحِيَلِ لَمْ تَنْدَفِعْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ رَجَعَ إلَيْهِ حِينَ ابْتَلَى بِالْقَضَاءِ وَعَرَفَ أَحْوَالَ النَّاسِ فَقَالَ الْمُحْتَالُ مِنْ النَّاسِ قَدْ يَأْخُذُ مَالَ إنْسَانٍ غَصْبًا ثُمَّ يَدْفَعُ سِرًّا إلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَغِيبَ عَنْ الْبَلْدَةِ حَتَّى يُودِعَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ حَتَّى إذَا جَاءَ الْمَالِكُ وَأَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ مِلْكَهُ فَيُقِيمَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ فَيَبْطُلَ حَقُّهُ وَيَدْفَعَ خُصُومَةَ الْمَالِكِ كَذَا فِي الْكَافِي وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ فَهُوَ خَصْمٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنْ الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ فِي بَيَانِ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي.

فَلَوْ

الصفحة 44