كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

بَيْنَهُمَا كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ وَلَا نَدْرِي أَدَفَعَهَا إلَى فُلَانٍ أَمْ لَا فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ شَهِدَ شُهُودُ صَاحِبِ الْيَدِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهَا إيَّاهُ فَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى سَبِيلِ دَفْعِ بَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ بَيِّنَةٌ عَلَى الْإِيدَاعِ أَصْلًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالُوا هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ أَسْكَنَهُ فِيهَا وَأَشْهَدَنَا عَلَى ذَلِكَ وَالدَّارُ فِي يَدِ الْغَائِبِ يَوْمئِذٍ أَوْ قَالُوا كَانَتْ فِي يَدِ السَّاكِنِ أَوْ قَالُوا لَا نَدْرِي فِي يَدِ مَنْ كَانَتْ الدَّارُ يَوْمئِذٍ لَكِنْ نَعْلَمُ أَنَّهَا الْيَوْمَ فِي يَدِ السَّاكِنِ أَوْ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ الدَّارَ فِي يَدِ مَنْ كَانَتْ يَوْمئِذٍ تُقْبَلُ وَتَنْدَفِعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَإِنْ قَالُوا كَانَتْ فِي يَدِ ثَالِثٍ يَوْمئِذٍ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ كَمَا لَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ أَسْكَنَهَا فُلَانٌ إلَّا أَنَّهُ سَلَّمَهَا إلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعِي أَنَّ الدَّارَ يَوْمَ أَشْهَدَهُمَا كَانَتْ فِي يَدِ غَيْرِ السَّاكِنِ وَالْمُسْكِنِ وَهُوَ فُلَانٌ لَا تُقْبَلُ وَلَوْ حَضَرَ فُلَانٌ هَذَا وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْضًا لَا تُقْبَلُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِلثَّانِي كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نِصْفُ الدَّارِ لِي وَنِصْفُهَا وَدِيعَةُ فُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ انْدَفَعَتْ الْخُصُومَةُ فِي الْكُلِّ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.

وَلَوْ ادَّعَى ذُو الْيَدِ وَدِيعَةً وَلَمْ يُمْكِنْهُ إثْبَاتُهَا حَتَّى قَضَى الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي نَفَذَ قَضَاؤُهُ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً عَلَى الْإِيدَاعِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ فَلَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ وَلَوْ لَمْ يُقِمْ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ الْإِيدَاعِ حَتَّى صَارَ خَصْمًا وَأَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِد أَوْ شَاهِدَيْنِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِهَا ثُمَّ وَجَدَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى الْإِيدَاعِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَصْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَّجِهَ الْقَضَاءُ كَذَا فِي جَامِعِ الْإِسْبِيجَابِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ ذُو الْيَدِ: إنَّ فُلَانًا أَوْدَعَنِيهَا فَقَالَ الْمُدَّعِي: قَدْ كَانَ فُلَانٌ أَوْدَعَهَا لَكِنَّهُ وَهَبَهَا مِنْك بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ بَاعَكهَا فَالْقَاضِي يَسْتَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا وَهَبَهَا لَهُ وَلَا بَاعَهَا مِنْهُ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ جُعِلَ خَصْمًا لَهُ فِيهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّ فُلَانًا بَاعَهَا مِنْ الَّذِي فِي يَدِهِ تُقْبَلُ وَيُجْعَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا وَلَوْ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَطَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ أَوْدَعَهَا إيَّاهُ يُحَلِّفُهُ الْقَاضِي بِاَللَّهِ لَقَدْ أَوْدَعَهَا إيَّاهُ وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ لَا عَلَى الْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ لَكِنَّ تَمَامَهُ بِهِ وَهُوَ الْقَبُولُ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ جَاءَ وَادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْمُودِعِ بِقَبْضِهَا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْوَدِيعَةُ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُودِعَ قَدْ أَخْرَجَ هَذَا مِنْ الْوَكَالَةِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَكَذَا إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ شُهُودَ الْوَكِيلِ عُبَيْدٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَى عَلَى آخَرَ دَارًا فَقَالَ ذُو الْيَدِ: إنَّهَا وَدِيعَةٌ مِنْ فُلَانٍ فِي يَدِي وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ حَتَّى انْدَفَعَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَسَلَّمَهَا ذُو الْيَدِ إلَيْهِ وَأَعَادَ الْمُدَّعِي الدَّعْوَى فِي الدَّارِ فَأَجَابَ: إنَّهَا وَدِيعَةٌ فِي يَدِي مِنْ فُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ قَالَ: تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ أَيْضًا كَمَا فِي الِابْتِدَاءِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَأَقَرَّ ذُو الْيَدِ أَنَّهَا كَانَتْ لِلْمُدَّعِي ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّهَا لِفُلَانٍ أَوْدَعَنِيهَا أَوْ قَالَ عَلَى الْقَلْبِ بِأَنْ بَدَأَ بِالْإِيدَاعِ ثُمَّ ثَنَّى بِالْإِقْرَارِ إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِيدَاعِ انْدَفَعَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ إنْ بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ لِلْمُدَّعِي وَثَنَّى بِالْإِيدَاعِ يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْمُدَّعِي فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَهُ لَا تُنْزَعُ الدَّارُ مِنْ يَدِ الْمُدَّعِي لِأَنَّ حَقَّهُ كَانَ أَسْبَقَ لَكِنْ يُقَالُ لِلْمُقَرِّ لَهُ: أَقِمْ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا لَك وَإِنْ بَدَأَ بِالْإِيدَاعِ وَثَنَّى بِالْإِقْرَارِ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الدَّارِ لِي الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ ثَبَتَ حَقُّ الْمُدَّعِي وَحَقُّ الْغَائِبِ مَوْهُومٌ لِأَنَّهُ صَدَّقَ الْمُدَّعِي وَعَسَى يُكَذِّبُهُ الْغَائِبُ وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّكْذِيبِ لَا يَثْبُتُ

الصفحة 46