كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

عِنْدَ الْخُصُومَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ أَلْبَتَّةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عَمَلِهِ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى حُدُوثِ الْمَانِعِ وَاخْتَلَفَا فِي مُدَّةِ بَقَاءِ الْمَانِعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يَتَحَالَفَانِ وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ. كَذَا فِي التَّهْذِيبِ.

اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ شَاهِدَا الْإِجَارَةِ فِي مَبْلَغِ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ وَالْمُدَّعِي هُوَ الْمُؤَجِّرُ أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِمِثْلِ مَا ادَّعَى الْمُدَّعِي وَالْآخَرُ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ هَذَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْقَضَاءِ بِالْعَقْدِ وَمَعَ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الْبَدَلِ لَا يَتَمَكَّنُ الْقَاضِي مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فَالْحَاجَةُ إلَى الْقَضَاءِ بِالْمَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَقْضِي بِالْأَقَلِّ كَمَا فِي دَعْوَى الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي سِتَّةً وَشَهِدَ بِهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ بِخَمْسَةٍ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالْأَصَحُّ عِنْدِي أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُقْبَلُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا هَهُنَا لِأَنَّ الْأُجْرَةَ بَدَلٌ فِي عَقْدِ الْمُعَارَضَةِ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُكَذِّبًا أَحَدَ شَاهِدَيْهِ فَيَمْتَنِعُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ وَقَدْ تَصَادَقَا عَلَى الْإِجَارَةِ وَاخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ دَابَّةً فَقَالَ الْمُسْتَكْرِي مِنْ الْكُوفَةِ إلَى بَغْدَادَ بِخَمْسَةٍ وَقَالَ رَبُّ الدَّابَّةِ إلَى الصَّرَاةِ بِعَشَرَةٍ وَالصَّرَاةُ النِّصْفُ تَحَالَفَا وَبَعْدَمَا حَلَفَا إنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ لِأَحَدِهِمَا أُخِذَتْ بِبَيِّنَتِهِ، وَإِنْ قَامَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ أُخِذَتْ بِبَيِّنَةِ رَبِّ الدَّابَّةِ عَلَى الْآجِرِ وَبِبَيِّنَةِ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى فَضْلِ الْمَسِيرِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَكَانَ يَقُولُ أَوَّلًا إلَى بَغْدَادَ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْمَكَانِ وَاخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الْأَجْرِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ رَبِّ الدَّابَّةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَكِبَهَا إلَى بَغْدَادَ وَقَالَ قَدْ أَعَرْتنِي الدَّابَّةَ وَقَدْ قَالَ صَاحِبُهَا أَكْرَيْتهَا مِنْك بِدِرْهَمٍ وَنِصْفٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاكِبِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا أَجْرَ فَإِنْ أَقَامَ الْمُؤَجِّرُ شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِدِرْهَمٍ وَالْآخَرَ بِدِرْهَمٍ وَنِصْفٍ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُ بِدِرْهَمٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

أَنْكَرَ الصَّبَّاغُ دَفْعَ الثَّوْبِ إلَيْهِ فَشَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ دُفِعَ إلَيْهِ لِيَصْبُغَهُ أَحْمَرَ وَشَهِدَ الْآخَرُ لِيَصْبُغَهُ أَصْفَرَ لَا يُقْبَلُ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى قَبْلَ رَجُلٍ أَنَّهُ أَكْرَاهُ دَابَّتَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إلَى بَغْدَادَ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ وَأَقَامَ رَبُّ الدَّابَّتَيْنِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَكْرَاهُ أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهَا إلَى بَغْدَادَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ أَوَّلًا بِأَنَّهُ يُقْضَى بِإِجَارَةِ الدَّابَّتَيْنِ إلَى بَغْدَادَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا إذَا كَانَ أَجْرُ مِثْلِهِمَا عَلَى السَّوَاءِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ يُقْضَى بِإِجَارَةِ الدَّابَّتَيْنِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إلَى بَغْدَادَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى جِنْسِ الْأَجْرِ وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الْأَجْرِ بِأَنْ قَالَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَكْرَيْتُك أَحَدَهُمَا إلَى بَغْدَادَ بِدِينَارٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَامَ الْمُسْتَكْرِي الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اسْتَكْرَاهُمَا جَمِيعًا إلَى بَغْدَادَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِإِجَارَةِ الدَّابَّتَيْنِ إلَى بَغْدَادَ بِدِينَارٍ وَخَمْسَةِ دَرَاهِمَ إذَا كَانَ أَجْرُ مِثْلِهِمَا عَلَى السَّوَاءِ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ اكْتَرَى دَابَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا إلَى الْحِيرَةِ وَالْأُخْرَى إلَى الْقَادِسِيَّةِ فَجَاوَزَ بِهِمَا إلَى الْقَادِسِيَّةِ فَنَفَقَتْ إحْدَاهُمَا وَاخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُكْرِي الَّتِي نَفَقَتْ قَدْ اكْتَرَيْتهَا إلَى الْحِيرَةِ وَقَدْ خَالَفْت فَعَلَيْك الضَّمَانُ وَقَالَ الْمُسْتَكْرِي هِيَ الَّتِي أَكْرَيْتهَا إلَى الْقَادِسِيَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْرِي وَضَمِنَ الْمُسْتَكْرِي قِيمَتَهَا. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

وَإِنْ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةِ وَجَحَدَهَا صَاحِبُ الدَّابَّةِ فَشَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا إلَى بَغْدَادَ بِعَشَرَةٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا وَيَحْمِلَ عَلَيْهَا هَذَا الْمَتَاعَ وَالْمُسْتَأْجِرُ يَدَّعِي كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ الشَّهَادَةُ وَكَذَلِكَ إنْ اخْتَلَفَا فِي حُمُولَتَيْنِ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

رَجُلٌ رَكِبَ سَفِينَةَ رَجُلٍ مِنْ تِرْمِذَ إلَى آمُلَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ صَاحِبُ السَّفِينَةِ لِلرَّاكِبِ حَمَلَتْك إلَى آمُلَ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَ الرَّاكِبُ اسْتَأْجَرْتنِي لِأَحْفَظَ السُّكَّانَ إلَى آمُلَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَيْسَتْ الْبُدَاءَةُ بِيَمِينِ أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَكَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَبْدَأَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ، وَإِنْ أَقْرَعَ كَانَ حَسَنًا فَإِنْ حَلَفَا لَا أَجْرَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الرَّاكِبِ وَهُوَ الْمَلَّاحُ وَيُقْضَى لَهُ بِالْأَجْرِ عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ وَلَا

الصفحة 476