كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

مَوْضِعًا مَعْلُومًا. كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

إذَا اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً كُلَّ شَهْرٍ بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنَّهُ مَتَى بَدَا لَهُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ حَاجَةٌ رَكِبَهَا فَإِنْ كَانَ يُسَمِّي بِالْكُوفَةِ نَاحِيَةً مِنْ نَوَاحِيهَا فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَكَانًا مَعْلُومًا لَا يَجُوزُ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِنْ تَكَارَاهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى الْكُوفَةِ لِيَرْكَبَهَا فَلَهُ أَنْ يَبْلُغَ عَلَيْهَا مَنْزِلَهُ بِالْكُوفَةِ اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَتَاعًا فَإِنْ حَطَّ الْمَتَاعَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ الْكُوفَةِ وَقَالَ هَذَا مَنْزِلِي فَإِذَا هُوَ قَدْ أَخْطَأَ فَأَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ ثَانِيَةً إلَى مَنْزِلِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لَوْ تَكَارَى حِمَارًا مِنْ الْكُوفَةِ لِيَرْكَبَهُ إلَى الْحِيرَةِ ذَاهِبًا وَجَائِيًا فَلَهُ أَنْ يَبْلُغَ عَلَيْهِ إلَى أَهْلِهِ مِنْ الْكُوفَةِ إلَى الْحِيرَةِ وَإِذَا تَكَارَى دَابَّةً بِالْكُوفَةِ مِنْ مَوْضِعٍ كَانَتْ فِيهَا الدَّابَّةُ إلَى الْكُنَاسَةِ ذَاهِبًا وَجَائِيًا فَأَرَادَ أَنْ يَبْلُغَ فِي رَجْعَتِهِ إلَى أَهْلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إنَّمَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَكَارَى فِيهِ الدَّابَّةَ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَفِي الْمُنْتَقَى لَوْ تَكَارَى دَابَّةً عَلَى دُخُولٍ عِشْرِينَ يَوْمًا إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَأَدْخَلَهُ الْمُكَارِي فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا قَالَ يَحُطُّ عَنْهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَهَذَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَنْبَغِي أَنْ تَفْسُدَ الْإِجَارَةُ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَإِنْ تَكَارَاهَا مِنْ الْكُوفَةِ إلَى بَغْدَادَ عَلَى أَنَّهُ إنْ أَدْخَلَهُ بَغْدَادَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَهُ عَشَرَةٌ وَإِلَّا فَلَهُ دِرْهَمٌ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - التَّسْمِيَةُ الْأُولَى صَحِيحَةٌ وَالثَّانِيَةُ فَاسِدَةٌ وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ التَّسْمِيَتَانِ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ اكْتَرَى إبِلًا مِنْ كُوفَةَ إلَى مَكَّةَ لِلْحَجِّ ذَاهِبًا وَجَائِيًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَلَوْ اكْتَرَى الدَّابَّةَ رَجُلَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أُجْبِرَ الْمُكْرِي عَلَى أَنْ يُكْرِيَ لِلَّذِي يُرِيدُ السَّيْرَ نِصْفَ بَعِيرِهِ بِنِصْفِ الْأَجْرِ وَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ مِثْلَ الَّذِي مَاتَ وَلَوْ اسْتَأْجَرُوا سَفِينَةً لِيَحْمِلَهُمْ فِيهَا فَمَاتَ بَعْضُهُمْ حَمَلَ الْبَاقِينَ وَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ مِثْلَ مَنْ مَاتَ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ يَضُرَّ الْبَاقِينَ فِي سَيْرِهِمْ الْمَشْرُوطِ فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ أَقِمْ هُنَا فَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الْبَوَادِي أُجْبِرَ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى أَقْرَبِ الْعُمْرَانِ. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا مِنْ الْكُوفَةِ إلَى مَكَّةَ ذَاهِبًا وَآيِبًا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَمَا قَضَى الْمَنَاسِكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَقْدَ فِيمَا بَقِيَ قَدْ بَطَلَ بِمَوْتِهِ فَسَقَطَ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِهِ وَيَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ بِحِسَابِ مَا اسْتَوْفَى.
ثُمَّ بَيَّنَ فَقَالَ يَلْزَمُهُ مِنْ الْكِرَاءِ خَمْسَةُ أَعْشَارٍ وَنِصْفٌ وَيَبْطُلُ عَنْهُ أَرْبَعَةُ أَعْشَارٍ وَنِصْفٌ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَبَيَانُ تَخْرِيجِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مِنْ الْكُوفَةِ إلَى مَكَّةَ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ مَرْحَلَةً فَذَلِكَ لِلذَّهَابِ وَلِلْإِيَابِ كَذَا وَقَضَاءُ الْمَنَاسِكِ يَكُونُ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي يَوْمِ التَّرْوِيَةِ يَخْرُجُ إلَى مِنًى وَفِي يَوْمِ عَرَفَةَ يَخْرُجُ إلَى عَرَفَاتٍ وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ يَعُودُ إلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُ لِلرَّمْيِ وَيُحْسَبُ كُلُّ يَوْمٍ مَرْحَلَةً فَإِذَا جَمَعْت ذَلِكَ كُلَّهُ كَانَ سِتِّينَ مَرْحَلَةً كُلُّ سِتَّةٍ مِنْ ذَلِكَ عَشَرَةٌ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ قَضَاءِ الْمَنَاسِكِ وَالرُّجُوعِ إلَى مَكَّةَ فَقَدْ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ جُزْءًا مِنْ الْأَجْرِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا لِلذَّهَابِ إلَى مَكَّةَ وَسِتَّةُ أَجْزَاءٍ لِقَضَاءِ الْمَنَاسِكِ وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَعْشَارٍ وَنِصْفُ عُشْرٍ كُلُّ عُشْرٍ سِتَّةٌ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رُبَّمَا يَشْتَرِطُ الْمَمَرَّ عَلَى الْمَدِينَةِ فَيَزْدَادُ ثَلَاثَةُ مَرَاحِلَ فَإِنَّ مِنْ الْكُوفَةِ إلَى مَكَّةَ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ثَلَاثِينَ مَرْحَلَةً فَإِنْ كَانَ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الذَّهَابِ تَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا وَيَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا مِنْ الْأَجْرِ ثَلَاثُونَ وَسِتَّةٌ لِقَضَاءِ الْمَنَاسِكِ فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ الْمَمَرَّ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي الْإِيَابِ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا مِنْ الْأَجْرِ لِلذَّهَابِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا وَلِقَضَاءِ الْمَنَاسِكِ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ، وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الذَّهَابَ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَالْإِيَابَ كَذَلِكَ فَالْقِسْمَةُ عَلَى سِتَّةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا.
وَإِنَّمَا يَتَقَرَّرُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ جُزْءًا لِلذَّهَابِ ثَلَاثُونَ وَلِقَضَاءِ الْمَنَاسِكِ سِتَّةٌ فَحَاصِلُ مَا تَقَرَّرَ عَلَيْهِ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْأَجْرِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ السُّهُولَةَ وَالْوُعُورَةَ فِي الْمَرَاحِلِ لِقِسْمَةِ الْكِرَاءِ عَلَيْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ وَالْوُعُورَةُ وَالصُّعُوبَةُ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ يُمْتَحَنُ بِهَا مَنْ يَتَّجِرُ فِي عِلْمِ الْفِقْهِ هَكَذَا كَانَ يَحْكِي وَالِدِي عَنْ أُسْتَاذِهِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ ظَهِيرِ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيِّ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ أَرَادَ الْمُكْتَرِي أَنْ يَنْصِبَ عَلَى الْمَحْمِلِ كَنِيسَةً أَوْ قُبَّةً لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يُبَدِّلَ مِنْ جِنْسِهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ دُونَهَا

الصفحة 489