كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

عَلَيْهَا مَكَانُ السَّرْجِ إكَافًا وَرَكِبَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالُوا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ هُوَ ضَامِنٌ بِقَدْرِ مَا زَادَ وَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ مُخَالِفٌ فِي الْكُلِّ صُورَةً وَمَعْنًى وَهَذَا إذَا كَانَتْ دَابَّةً تُوكَفُ بِمِثْلِ هَذَا الْإِكَافِ أَمَّا إذَا كَانَتْ دَابَّةً لَا تُوكَفُ أَصْلًا أَوْ لَا تُوكَفُ بِمِثْلِ هَذَا الْإِكَافِ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا عُرْيَانًا فَأَسْرَجَهُ وَرَكِبَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ مَشَايِخُنَا إذَا اسْتَأْجَرَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ الرُّكُوبُ إلَيْهِ إلَّا بِسَرْجٍ نَحْوُ أَنْ اسْتَأْجَرَهُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ لَا يَضْمَنُ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَرْكَبَ فِي الْمِصْرِ وَالْمُسْتَأْجَرُ مِمَّنْ لَا يُرْكَبُ فِي الْمِصْرِ عُرْيَانًا فَلَا ضَمَانَ وَيَثْبُتُ الْإِذْنُ فِي الْإِسْرَاجِ فِي حَقِّهِ دَلَالَةً فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مِمَّنْ يُرْكَبُ فِي الْمِصْرِ عُرْيَانًا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ثُمَّ إذَا ضَمِنَ هَلْ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ أَوْ بِقَدْرِ مَا زَادَ لَا ذِكْرَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْأَصْلِ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَضْمَنُ جَمِيع الْقِيمَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً بِغَيْرِ لِجَامٍ فَأَلْجَمَهَا أَوْ كَانَتْ مُلْجَمَةً فَنَزَعَ وَأَبْدَلَهُ بِلِجَامٍ مِثْلِهِ وَرَكِبَ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَتْ تُرْكَبُ بِغَيْرِ لِجَامٍ فَأَلْجَمَهَا بِلِجَامٍ لَا تُلْجَمُ بِمِثْلِهِ كَانَ ضَامِنًا. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَإِذَا كَبَحَ الدَّابَّةَ بِلِجَامِهَا أَيْ جَذَبَهَا إلَى نَفْسِهِ بِعُنْفٍ أَوْ ضَرَبَهَا فَعَطِبَتْ ضَمِنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.

وَعَنْ إسْمَاعِيلَ الزَّاهِدِ قَالَ لَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا فَضَرَبَهَا فَمَاتَتْ إنْ كَانَ يَضْرِبُهَا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا وَأَصَابَ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ لَا يَضْمَنُ إجْمَاعًا، وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَ الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ يَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِعَيْنِهِ. كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
فَإِنْ عَنَّفَ فِي السَّيْرِ يَضْمَنُ إجْمَاعًا. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ إلَى الْكُوفَةِ فَجَاوَزَ بِهَا عَنْ الْكُوفَةِ مِقْدَارَ مَا لَا يُسَامِحُ فِيهِ النَّاسُ وَرَكِبَ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ أَوْ لَمْ يَرْكَبْ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى الْكُوفَةِ كَانَ عَلَيْهِ الْأَجْرُ إلَى الْكُوفَةِ فَتَكُونُ الدَّابَّةُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ مَا لَمْ يَرُدَّهَا إلَى صَاحِبِهَا حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ فِي طَرِيقِ الْكُوفَةِ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْرِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْآخَرُ وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبَيْهِ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ هَلَكَ الْمُسْتَأْجَرُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَاسْتَحَقَّهُ رَجُلٌ فَضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرُ قِيمَتَهُ رَجَعَ عَلَى الْآخَرِ بِمَا ضَمِنَ. كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.

جَامِعِ الْفَتَاوَى إذَا اسْتَأْجَرَ لِيَحْمِلَ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ فَآجَرَهَا مِنْ غَيْرِهِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عِشْرِينَ قَفِيزًا فَحَمَلَ فَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ فِي التَّضْمِينِ فَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي غَرَّهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ إلَى هَمَذَانَ فَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ فِي نِصْفِ الطَّرِيقِ وَاَلَّذِي بَقِيَ أَشَدُّ يُقَسِّمُ الْكِرَاءَ عَلَى السُّهُولَةِ وَالشِّدَّةِ لِأَنَّهُ رُبَّ فَرْسَخٍ كِرَاؤُهُ دِرْهَمٌ وَرَبَّ فَرْسَخٍ كِرَاؤُهُ دِرْهَمَانِ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَ إلَى مَوْضِعِ كَذَا ذَاهِبًا وَجَائِيًا بِعَلْفِهَا حَتَّى فَسَدَتْ ثُمَّ رَجَعَ وَأَرْدَفَ غَيْرَهُ يَجِبُ أَجْرُ مِثْلِ الذَّهَابِ وَنِصْفُ أَجْرِ مِثْلِ الرُّجُوعِ لِأَنَّ فِي الرُّجُوعِ صَارَ غَاصِبًا فِي النِّصْفِ وَفِي النِّصْفِ فَاسِدٌ وَلَوْ هَلَكَتْ ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَةِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ عَلَفهَا يَحْسُبُ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْأَجْرِ. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا إلَى مَكَانِ عَيَّنَهُ فَرَكِبَهَا إلَى مَكَانٍ آخَرَ يَضْمَنُ إذَا هَلَكَتْ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَقْرَبَ مِنْ الْأَوَّلِ. كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَذْهَبَ إلَى مَكَانِ كَذَا فَذَهَبَ بِهَا إلَى مَكَانٍ آخَرَ وَسَلِمَتْ الدَّابَّةُ أَوْ هَلَكَتْ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُوجِبُ الْأَجْرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إذَا تَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ اسْتِيفَاءِ مَا هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ فَلَا أَلَا يَرَى أَنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ مِنْ آخَرَ ثَوْبًا بِعَيْنِهِ لِيَلْبَسَهُ وَغَصَبَ هَذَا الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ هَذَا الْآخَرِ ثَوْبًا آخَرَ ثُمَّ إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَبِسَ الثَّوْبَ الْمَغْصُوبَ دُونَ الثَّوْبِ الْمُسْتَأْجَرِ فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْأَجْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي الثَّوْبِ الْمُسْتَأْجَرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا بِأَنْ كَانَ غَصَبَ رَجُلٌ الثَّوْبَ الْمُسْتَأْجَرَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ لَا أَجْرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَصْلًا. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا حِمْلًا مُعَيَّنًا إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فِي طَرِيقٍ بِعَيْنِهِ أَوْ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا يَحْمِلُ مَتَاعَهُ فِي طَرِيقٍ بِعَيْنِهِ فَأَخَذَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ يَسْلُكُهُ النَّاسُ فَهَلَكَتْ أَوْ الْمَتَاعُ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْأَجْرُ لِأَنَّ الطَّرِيقَيْنِ لَمَّا لَمْ يَتَفَاوَتَا لَمْ يُفِدْ تَعْيِينُهُ حَتَّى لَوْ أَخَذَ فِي طَرِيقٍ لَا يَسْلُكُونَهُ

الصفحة 493