كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

الْمُنْتَقَى اسْتَأْجَرَ قِدْرًا فَلَمَّا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ رَدَّهَا إلَى الْمَالِكِ فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهَا يَضْمَنُ. كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ قِدْرًا فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ عَلَى الْحِمَارِ وَذَهَبَ بِهِ إلَى بَيْتِ صَاحِبِهِ فَزَلِقَتْ رِجْلُ الْحِمَارِ فَانْكَسَرَ لَا يَضْمَنُ إنْ كَانَ حِمَارًا يُطِيقُ ذَلِكَ وَأَنْ كَانَ لَا يُطِيقُ يَضْمَنُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.

اسْتَأْجَرَ قِدْرًا لِلطَّبْخِ فَطَبَخَ فَأَخَذَهُ لِيُخْرِجَهُ إلَى الدُّكَّانِ فَانْزَلَقَتْ رِجْلُهُ فَوَقَعَ فَانْكَسَرَ ضَمِنَ كَالْحَمَّالِ إذَا انْزَلَقَ وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِلُّبْسِ وَتَخَرَّقَ مِنْ لُبْسِهِ قِيلَ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَصْعَةِ لَا يَضْمَنُ إنْ سَقَطَتْ حَالَ الِانْتِفَاعِ بِهَا هَكَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَأْسًا وَدَفَعَهُ إلَى الْأَجِيرِ لِيَكْسِرَ الْحَطَبَ لَهُ فَذَهَبَ بِهِ الْأَجِيرُ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ ذَهَبَ إنْ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ أَوَّلًا لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ لِيَدْفَعَ إلَيْهِ وَعَلَى الْقَلْبِ يَضْمَنُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا اسْتَأْجَرَ الْفَأْسَ أَوَّلًا لِعَمَلٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ النَّاسُ بِالِاسْتِعْمَالِ لَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ مَعْرُوفًا بِالْخِيَانَةِ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ الْفَأْسَ لِمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ النَّاسُ فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَعْمَلَ هُوَ بِنَفْسِهِ ضَمِنَ بِالدَّفْعِ إلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ الْفَأْسَ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمُسْتَعْمِلَ فَدَفَعَهُ إلَى الْأَجِيرِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ هُوَ بِنَفْسِهِ لَا يَضْمَنُ.
وَإِنْ اسْتَعْمَلَ هُوَ أَوَّلًا ثُمَّ دَفَعَ إلَى الْأَجِيرِ ضَمِنَ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

اسْتَأْجَرَ فَأْسَ الْقَصَّابِ فَأَخَذَهُ مِنْهُ الْعَوَانُ بِالْجِبَايَةِ وَلَمْ يُخَلِّصْهُ بِدَرَاهِمَ حَتَّى ضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ

اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ مَرًّا وَجَعَلَهُ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْ الطَّرِيقِ وَدَعَا أَجِيرًا لَهُ وَلَمْ يَبْرَحْ عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ ثُمَّ نَظَرَ إلَى الْمَرِّ فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَهَبَ بِهِ قَالَ إنْ كَانَ تَحْوِيلُ وَجْهِهِ لَمْ يَطُلْ حَتَّى لَا يُسَمَّى بِهِ مُضَيِّعًا لِلْمَرِّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ كَذَّبَهُ الْآجِرُ.
وَإِنْ طَالَ الْتِفَاتُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ مَرًّا فَجَعَلَهُ فِي الطِّينِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ فَسُرِقَ إنْ طَالَ الْإِعْرَاضُ ضَمِنَ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْإِعْرَاضُ لَا يَضْمَنُ. كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

سِمْسَارٌ بَاعَ مَا أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ فَأَمْسَكَ الثَّمَنَ عِنْدَهُ بِأَمْرِ صَاحِبِ الْحَمُولَةِ فَسُرِقَ الثَّمَنُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

الْحَمَّالُ إذَا جَاءَ بِالْحِمْلِ فَقَالَ صَاحِبُهُ أَمْسِكْهُ فَهَلَكَ عِنْدَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَمَّا الْقَصَّارُ وَالْخَيَّاطُ وَمَنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لِاسْتِيفَاءِ الْأَجْرِ إذَا أَمْسَكَ بِأَمْرِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ فَهَلَكَ إنْ قَبَضَ الْأَجْرَ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمَعْرُوفِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَإِذَا فَصَدَ الْفَصَّادُ أَوْ بَزَغَ الْبَزَّاغُ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا عَطِبَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ تَجَاوَزَ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ ضَمِنَ وَهَذَا إذَا كَانَ الْبَزْغُ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ سَوَاءٌ تَجَاوَزَ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ أَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ. كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

إذَا حَجَمَ الْحَجَّامُ أَوْ خَتَنَ الْخَتَّانُ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ بِخِلَافِ الْقَصَّارِ لَكِنْ هَذَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ مَوْضِعَ الْفِعْلِ فَإِنْ جَاوَزَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ إنْ مَاتَ عَلَيْهِ نِصْفُ بَدَلِ النَّفْسِ، وَإِنْ بَرِئَ فَكَمَالُ بَدَلِ النَّفْسِ وَفِي دِيَاتِ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لَوْ قَطَعَ الْحَشَفَةَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْحَشَفَةِ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ يَجِبُ حُكُومَةُ الْعَدْلِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ أَوْ أُصْبُعَهُ أَوْ يَنْزِعَ سِنَّهُ جَازَ وَلَوْ مَاتَ لَا يَضْمَنُ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

اسْتَأْجَرَ خَبَّازًا لِيَصْنَعَ لَهُ طَعَامًا مَا فِي وَلِيمَةٍ فَأَفْسَدَ الطَّعَامَ فَأَحْرَقَهُ أَوْ لَمْ يُنْضِجْهُ كَانَ ضَامِنًا وَلَوْ لَمْ يُفْسِدْ الْخَبَّازُ شَيْئًا وَلَكِنَّ رَبَّ الدَّارِ اشْتَرَى رَاوِيَةً مِنْ مَاءٍ وَأَمَرَ صَاحِبَ الْبَعِيرِ فَأَدْخَلَهَا الدَّارَ فَسَاقَ الْبَعِيرَ فَخَرَّ عَلَى الْقُدُورِ فَكَسَرَهَا وَأَفْسَدَ الطَّعَامَ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْبَعِيرِ شَيْئًا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْخَبَّازِ فِيمَا فَسَدَ وَكَذَا لَوْ سَقَطَ الْبَعِيرُ عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ لِصَاحِبِ الدَّارِ فَقَتَلَهُ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْبَعِيرِ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ انْفَتِحْ حُلْقُومُ الطَّاحُونَةِ وَضَاعَتْ الْحِنْطَةُ ضَمِنَ الطَّحَّانُ. كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَالْمُشْتَرَكِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَصْلَيْنِ]
[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الْحَدّ الْفَاصِل بَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْخَاصِّ]
(الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَصْلَيْنِ)
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْخَاصِّ وَبَيَانِ أَحْكَامِهِمَا)

الصفحة 499