كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْجِنْسِ وَشُرُوطَ الْمَرْغِينَانِيِّ رِوَايَةٌ صَرِيحَةٌ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ هَهُنَا بِالْإِجْمَاعِ. كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

وَلَا يَضْمَنُ الْمَلَّاحُ مَا غَرِقَ مِنْ مَوْجٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ صَدْمِ جَبَلٍ فَإِنْ غَرِقَتْ مِنْ مَدِّهِ أَوْ مُعَالَجَتِهِ ضَمِنَ، وَإِنْ انْكَسَرَتْ فَغَرِقَتْ فَإِنْ كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمَلَّاحِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَتَاعِ فِي السَّفِينَةِ أَوْ وَكِيلُهُ لَا يَضْمَنُ الْمَلَّاحُ إلَّا بِالتَّعَدِّي لِأَنَّ الْمَتَاعَ فِي يَدِهِ وَلَوْ كَانَتَا سَفِينَتَيْنِ وَهُوَ فِي إحْدَاهُمَا وَمَتَاعُهُ فِي الْأُخْرَى لَمْ يَضْمَنْ الْمَلَّاحُ شَيْئًا إلَّا بِالتَّعَدِّي كَمَا فِي الدَّابَّتَيْنِ وَكَذَا لَوْ خَرَجَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ أَوْ لِحَاجَةٍ وَلَمْ يَغِبْ عَنْ بَصَرِهِ لَمْ يَضْمَنْ الْمَلَّاحُ إلَّا بِالتَّعَدِّي وَلَوْ بَلَغَتْ السَّفِينَةُ إلَى مَوْضِعٍ ثُمَّ أَعَادَهَا الرِّيحُ أَوْ الْمَاءُ أَوْ عَادَتْ الدَّابَّةُ عَنْ بَعْضِ الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ فِي السَّفِينَةِ أَوْ عَلَى الدَّابَّةِ وَجَبَ الْأَجْرُ وَلَا يُطَالِبُ بِالْعَوْدِ إلَّا أَنْ يَرُدَّهَا الرِّيحُ إلَى مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ قَبْضُهُ فِيهِ فَيُجْبِرُهُ عَلَى عَوْدِهِ بِالْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْمَتَاعِ أَوْ وَكِيلُهُ مَعَ الْمَتَاعِ يُجْبَرُ عَلَى الْعَوْدِ بِالْأَجْرِ الْأَوَّلِ. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ

وَإِنْ احْتَرَقَتْ السَّفِينَةُ مِنْ نَارٍ أَدْخَلَهَا الْمَلَّاحُ لِحَاجَةٍ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رَبُّ الْمَتَاعِ. كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.

اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مَعِيبَةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا أَمْتِعَتَهُ هَذِهِ فَأَدْخَلَ الْمَلَّاحُ فِيهَا أَمْتِعَةً أُخْرَى بِغَيْرِ رِضَا الْمُسْتَأْجِرِ وَهِيَ تُطِيقُ ذَلِكَ وَغَرِقَتْ وَالْمُسْتَأْجِرُ مَعَهَا لَا يَضْمَنُ الْمَلَّاحُ. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَسُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ رُكَّابِ سَفِينَةٍ مُوقَرَةٍ خَافُوا الْغَرَقَ وَقَدْ أُمْسِكَتْ سَفِينَتُهُمْ عَلَى الْأَرْضِ فَخَرَجَ بَعْضُ الرُّكَّابِ وَاسْتَأْجَرُوا سَفِينَةً وَدَخَلَ فِيهَا بَعْضُ الرُّكَّابِ وَأَدْخَلُوا بَعْضَ الْأَحْمَالِ وَفَعَلُوا ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَخَفَّتْ السَّفِينَةُ وَجَرَتْ وَأَنْفَقُوا فِي الْأُجْرَةِ قَدْرًا مِنْ الدَّنَانِيرِ أَتَكُونُ تِلْكَ الْأُجْرَةُ عَلَى الَّذِينَ بَاشَرُوا الْعَقْدَ أَمْ عَلَى جَمِيعِ الرُّكَّابِ وَصَاحِبِ الْأَحْمَالِ وَقَدْ كَانُوا رَاضِينَ بِمَا فَعَلَ أُولَئِكَ فَقَالَ عَلَى الْعَاقِدِينَ يَجِبُ الْأَجْرُ وَالْمُوَافَقَةُ أَوْلَى كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَفِي الْمُنْتَقَى لَوْ كَانَتْ سُفُنٌ كَثِيرَةٌ وَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَوْ الْوَكِيلُ فِي إحْدَاهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَلَّاحِ فِيمَا ذَهَبَ مِنْ السَّفِينَةِ الَّتِي فِيهَا صَاحِبُ الْمَتَاعِ أَوْ وَكِيلُهُ وَضَمِنَ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ ثَمَّةَ وَلَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَا إذَا كَانَتْ السُّفُنُ كَثِيرَةً قَوْلٌ آخَرُ فَقَالَ إذَا كَانَتْ السُّفُنُ تَنْزِلُ مَعًا وَتَسِيرُ مَعًا حَتَّى يَكُونُوا فِي رُفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَلَّاحِ وَإِنْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا بَعْضًا وَكَذَلِكَ الْقِطَارُ إذَا كَانَ عَلَيْهَا حُمُولَةٌ وَرَبُّ الْحُمُولَةِ عَلَى بَعِيرٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَمَّالِ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

مَلَأَ سَفِينَةً مِنْ أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَشَدَّهَا فِي الشَّطِّ لَيْلًا فَظَهَرَ فِيهَا ثَقْبٌ وَامْتَلَأَتْ مَاءً وَغَرِقَتْ وَهَلَكَتْ الْأَمْتِعَةُ لَا يَضْمَنُ إنْ كَانَتْ تُتْرَكُ هَذِهِ عَادَةً وَلَوْ قَالَ مَالِكُ الْأَمْتِعَةِ لِلْمَلَّاحِ شُدَّ السَّفِينَةَ هَهُنَا فَلَمْ يَشُدَّ وَأَجْرَاهَا حَتَّى غَرِقَتْ مِنْ الْمَوْجِ يَضْمَنُ إنْ كَانَتْ تُشَدُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

نَسَّاجٌ كَانَ سَاكِنًا مَعَ صِهْرِهِ ثُمَّ اكْتَرَى دَارًا وَانْتَقَلَ مَعَ مَتَاعِهِ إلَيْهَا وَتَرَكَ غَزْلًا هُنَاكَ فَضَاعَ إنْ لَمْ يَنْقُلْ الْغَزْلَ مِنْ حَيْثُ كَانَ إلَى بَيْتٍ ثَانٍ مِنْ دَارِ صِهْرِهِ وَلَا أَوْدَعَهُ صِهْرَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي قَوْلِهِمَا يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. كَذَا فِي الْكُبْرَى.

وَفِي النَّوَازِلِ رَجُلٌ دَفَعَ غَزْلًا إلَى رَجُلٍ لِيَنْسِجَهُ كِرْبَاسًا فَدَفَعَ هُوَ إلَى آخَرَ لِيَنْسِجَهُ فَسُرِقَ مِنْ يَدِهِ إنْ كَانَ الثَّانِي أَجِيرَ الْأَوَّلِ لَا يَضْمَنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَجْنَبِيًّا ضَمِنَ الْأَوَّلُ دُونَ الْآخَرِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا فِي الْأَوَّلِ ضَامِنٌ مُطْلَقًا وَفِي الْأَجْنَبِيِّ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْآخَرَ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى وَكَذَلِكَ فِي الصَّانِعِ إذَا دَفَعَ إلَى مِثْلِهِ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

رَجُلٌ أَخَذَ غَزْلَ إنْسَانٍ لِيَنْسِجَهُ فَوَضَعَ فِي بَيْتِ الْأُسْتَاذِ فَغَابَ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ. كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.

نَسَّاجٌ تَرَكَ الْكِرْبَاسَ فِي بَيْتِ الطَّرَّازِ فَسُرِقَ الْكِرْبَاسُ إنْ كَانَ بَيْتُ الطَّرَّازِ حَصِينًا يُمْسَكُ فِيهِ مِثْلُ هَذَا الْمَتَاعِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُمْسَكُ فِيهِ مِثْلُ هَذَا الْمَتَاعِ إنْ كَانَ أَرْبَابُ الْكِرْبَاسِ رَضُوا بِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ ضَمِنَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ فِي بَيْتِ الطَّرَّازِ لَكِنْ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ فِي اللَّيْلِ وَذَهَبَ لَا يَضْمَنُ فَلَوْ سُرِقَ مِنْ بَيْتِ الطَّرَّازِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَا يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَصِينًا إلَّا إذَا فَحَشَ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

(بافنده كرباس

الصفحة 503