كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

الَّتِي يَدُقُّ عَلَيْهَا ثِيَابَ الْقَصَارَةِ فَأَصَابَتْ ثَوْبًا آخَرَ ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِلَا تَفْصِيلٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الثَّوْبُ مِنْ ثِيَابِ الْقَصَارَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ثِيَابِهَا حَكَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا وَقَعَتْ الْمِدَقَّةُ ابْتِدَاءً عَلَى هَذَا الثَّوْبِ وَقَدْ ذَكَرَ الْجَوَابَ فِيهِ عَلَى التَّفْصِيلِ فَكَذَلِكَ هَذَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَلَوْ أَصَابَ ذَلِكَ إنْسَانًا فَقَتَلَهُ كَانَ ضَمَانُهُ عَلَى الْأَجِيرِ دُونَ الْأُسْتَاذِ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ هَذَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا أَصَابَ إنْسَانًا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الْمِدَقَّةُ عَلَى الْخَشَبَةِ أَمَّا فِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا أَصَابَ إنْسَانًا بَعْدَمَا وَقَعَتْ الْمِدَقَّةُ عَلَى الْخَشَبَةِ فَكَذَا الْجَوَابُ عَلَى قَوْلِ الْبَعْضِ فَأَمَّا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَضْمَنُ إلَّا أَنَّ هَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَوْ انْكَسَرَ شَيْءٌ مِنْ أَدَوَاتِ الْقَصَارَةِ بِعَمَلِ التِّلْمِيذِ مِمَّا يَدُقُّ بِهِ أَوْ يَدُقُّ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ التِّلْمِيذُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَدُقُّ بِهِ وَلَا يَدُقُّ عَلَيْهِ ضَمِنَ التِّلْمِيذُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ دَعَا رَجُلٌ قَوْمًا إلَى مَنْزِلِهِ فَمَشَوْا عَلَى بِسَاطِهِ فَتَخَرَّقَ أَوْ جَلَسُوا عَلَى وِسَادَةٍ فَتَخَرَّقَتْ أَوْ كَانَ الضَّيْفُ مُتَقَلِّدًا سَيْفًا فَلَمَّا جَلَسَ شَقَّ السَّيْفُ بِسَاطًا أَوْ وِسَادَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ وَطِئَ عَلَى آنِيَةٍ مِنْ أَوَانِيهِ أَوْ ثَوْبًا لَا يُبْسَطُ مِثْلُهُ وَلَا يُوطَأُ فَهُوَ ضَامِنٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ جَفَّفَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ عَلَى حَبْلٍ فَمَرَّتْ بِهِ حَمُولَةٌ فَخَرَقَتْهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ وَالسَّائِقُ ضَامِنٌ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ اسْتَعَانَ الْقَصَّارُ بِرَبِّ الثَّوْبِ فَدَقَّاهُ فَتَخَرَّقَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْ فِعْلِ أَيَّهمَا تَخَرَّقَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَضْمَنُ النِّصْفَ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
قَالَ الْقَاضِي فَخْرُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا النِّصْفَ كَذَا فِي الْكُبْرَى.
وَإِذَا لَمْ يَتَخَرَّقْ الثَّوْبُ هَلْ يَسْقُطُ مِنْ الْأُجْرَةِ مِقْدَارُ مَا يَخُصُّهُ مِنْ عَمَلِ الْمَالِكِ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْفَوَائِدِ لِصَاحِبِ الْمُحِيطِ أَنَّهُ يَسْقُطُ وَكَذَلِكَ لَوْ جَاءَ صَاحِبُ الثَّوْبِ وَخَاطَ بَعْضَ الثَّوْبِ فِي يَدِ الْخَيَّاطِ أَوْ نَسَجَ بَعْضَ ثَوْبِهِ فِي يَدِ النَّسَّاجِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِصَّتِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

وَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُ الثَّوْبِ أَنْ يَأْخُذَ ثَوْبَهُ مِنْ الْقَصَّارِ فَتَمَسَّكَ بِهِ الْقَصَّارُ لِاسْتِيفَاءِ الْأَجْرِ فَجَذَبَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ فَتَخَرَّقَ الثَّوْبُ كَانَ عَلَى الْقَصَّارِ ضَمَانُ نِصْفِ الْخَرْقِ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَفِي الْقَصَّارِينَ إذَا جَنَتْ يَدُ أَحَدِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا يَأْخُذُ صَاحِبُ الثَّوْبِ أَيَّهمَا شَاءَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.

قَصَّارٌ ضَمِنَ الثَّوْبَ بِسَبَبٍ ثُمَّ ظَهَرَ الثَّوْبُ قَالَ أَبُو نَصْرٍ لَا يَمْلِكُهُ الْقَصَّارُ. كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.

ذَكَرَ فِي إجَارَاتِ الْعُدَّةِ إذَا دَفَعَ الثَّوْبَ إلَى قَصَّارٍ وَقَالَ أُقْصِرْهُ وَلَا تَضَعْ عَنْ يَدِك حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ أَوْ شَرَطَ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا فَلَمْ يَفْعَلْ وَطَالَبَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ مَرَّاتٍ فَفَرَّطَ حَتَّى سُرِقَ لَا يَضْمَنُ وَاسْتُفْتِيَتْ أَئِمَّةُ بُخَارَى عَنْ الْقَصَّارِ إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرُغَ الْيَوْمَ مِنْ الْعَمَلِ فَلَمْ يَفْرُغْ وَهَلَكَ فِي الْغَدِ هَلْ يَضْمَنُ أَجَابُوا نَعَمْ يَضْمَنُ. كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

وَفِي النَّوَازِلِ سَلَّمَ ثَوْبًا إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ ثُمَّ وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِهِ فَدَفَعَ إلَيْهِ الْقَصَّارُ غَيْرَ ذَلِكَ الثَّوْبِ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ رَبَّ الثَّوْبِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ إذَا هَلَكَ الثَّوْبُ فِي يَدِهِ وَلِرَبِّ الثَّوْبِ أَنْ يَتَّبِعَ الْقَصَّارَ بِثَوْبِهِ هَذَا إذَا كَانَ الثَّوْبُ الْمَدْفُوعُ إلَى الْوَكِيلِ ثَوْبَ الْقَصَّارِ، وَإِنْ كَانَ ثَوْبَ غَيْرِ الْقَصَّارِ كَانَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ فَالْقَصَّارُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّسُولِ وَإِنْ ضَمَّنَ الرَّسُولَ رَجَعَ عَلَى الْقَصَّارِ لِأَنَّهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

الْقَصَّارُ لَوْ دَفَعَ إلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ ثَوْبَ غَيْرِهِ فَأَخَذَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَهُ كَانَ ضَامِنًا. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَلَوْ دَفَعَ الْقَصَّارُ ثَوْبَ إنْسَانٍ إلَى غَيْرِهِ خَطَأً فَقَطَعَهُ وَخَاطَهُ فَرَبُّ الثَّوْبِ يُضَمِّنُ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْقَاطِعَ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ رَجَعَ هُوَ عَلَى الْقَاطِعِ وَيَأْخُذُ الْقَاطِعُ ثَوْبَهُ مِنْ الْقَصَّارِ وَكَذَا لَوْ دَفَعَ الْقَصَّارُ ثَوْبَ نَفْسِهِ فِي الثِّيَابِ إلَى إنْسَانٍ وَلَمْ يَعْلَمْ فَقَطَعَهُ الْآخِذُ ضَمِنَ الْآخِذُ لِلْقَصَّارِ ثَوْبَهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُودَعٍ دَفَعَ مَتَاعَ نَفْسِهِ مَعَ الْوَدِيعَةِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَهُ، وَلَوْ قَالَ الْقَصَّارُ هَذَا ثَوْبُك يُصَدَّقُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَكَذَا هَذَا فِي كُلِّ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ

الصفحة 506