كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

وَإِنْ كَانَ لِلْحَمَّامِيِّ ثِيَابِيٌّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ عِنْدَ جَالِسٍ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ الْجَالِسُ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ لَا تَضَعْ عِنْدِي ضَمِنَ عِنْدَ الْهَلَاكِ لِلتَّعَارُفِ كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.

امْرَأَةٌ دَخَلَتْ الْحَمَّامَ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي بَيْتِ الْمَسْلَحِ وَالْحَمَّامِيَّةُ تَنْظُرُ إلَيْهَا فَدَخَلَتْ الْحَمَّامِيَّةُ فِي الْحَمَّامِ بَعْدَ الْمَرْأَةِ لِتُخْرِجَ الْمَاءَ لِتَغْسِلَ صَبِيَّ ابْنَتِهَا وَابْنَتُهَا مَعَ صَبِيِّهَا فِي دِهْلِيزِ الْحَمَّامِ بِمَرْأًى مِنْهَا فَضَاعَتْ ثِيَابُ الْمَرْأَةِ قَالُوا إنْ غَابَتْ الثِّيَابُ عَنْ عَيْنِ الْحَمَّامِيَّةِ وَعَنْ عَيْنِ ابْنَتِهَا ضَمِنَتْ الْحَمَّامِيَّةُ وَإِلَّا فَلَا تَضْمَنُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

خَرَجَ مِنْ الْحَمَّامِ وَقَالَ كَانَ فِي كِيسِي دَرَاهِمُ فَضَاعَتْ إنْ لَمْ يُقِرَّ بِهِ الثِّيَابِيُّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ إنْ تَرَكَهُ ضَائِعًا ضَمِنَ، وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْهُ ذَكَرْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَصَّارِ. كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ الرَّاعِي إذَا كَانَ أَجِير وَحْدٍ وَمَاتَ مِنْ الْأَغْنَامِ وَاحِدٌ حَتَّى لَا يَضْمَنُ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِهَا وَكَانَ لِلْآجِرِ أَنْ يُكَلِّفَهُ رَعْيَ أَغْنَامٍ أُخَرَ وَلَوْ هَلَكَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي السَّقْيِ أَوْ الرَّعْيِ لَمْ يَضْمَنْ هَذَا إذَا كَانَ الرَّاعِي أَجِيرَ وَحْدٍ فَأَمَّا إذَا كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا مَاتَ مِنْ الْأَغْنَامِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَهَذَا إذَا ثَبَتَ الْمَوْتُ بِتَصَادُقِهِمَا أَوْ بِالْبَيِّنَةِ فَأَمَّا إذَا ادَّعَى الرَّاعِي الْمَوْتَ وَجَحَدَ رَبُّ الْأَغْنَامِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاعِي فَأَمَّا عِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْأَغْنَامِ وَلَوْ سَاقَهَا إلَى الْمَرْعَى فَعَطِبَتْ مِنْهَا شَاةٌ لَا مِنْ سَوْقِهِ بِأَنْ صَعِدَتْ الْجَبَلَ أَوْ مَكَانًا مُرْتَفِعًا فَتَرَدَّتْ مِنْهُ فَعَطِبَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَى قَوْلِهِمَا ضَمِنَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْرَدَهَا نَهْرًا لِيَسْقِيَهَا فَغَرِقَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا ضَمَانَ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَضْمَنُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَكَلَ مِنْهَا سَبُعٌ أَوْ سُرِقَ مِنْهَا فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الْخِلَافِ وَلَوْ سَاقَهَا وَعَطِبَتْ شَاةٌ مِنْهَا مِنْ سَوْقِهِ بِأَنْ اسْتَعْجَلَ عَلَيْهَا فَعَثَرَتْ وَانْكَسَرَتْ رِجْلُهَا أَوْ انْدَقَّ عُنُقُهَا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَكَلَ الذِّئْبُ الْغَنَمَ وَالرَّاعِي عِنْدَهَا إنْ كَانَ الذِّئْبُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ كَالسَّرِقَةِ الْغَالِبَةِ، وَإِنْ كَانَ ذِئْبًا وَاحِدًا يَضْمَنُ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَإِنْ سَاقَ الْبَقَرَ فَتَنَاطَحَتْ فَقَتَلَ بَعْضُهَا بَعْضًا فِي سَوْقِهِ فَإِنْ كَانَ الْبَقَّارُ أَجِيرَ وَحْدٍ لِرَجُلٍ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا لِقَوْمٍ شَتَّى فَهُوَ ضَامِنٌ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْبَقَرُ لِقَوْمٍ شَتَّى وَهُوَ أَجِيرُ أَحَدِهِمْ يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا تَلِفَ مِنْ سَوْقِهِ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الرَّاعِي إذَا ضَرَبَ شَاةً فَفَقَأَ عَيْنَهَا أَوْ كَسَرَ رِجْلَهَا أَوْ تَلِفَ شَيْءٌ مِنْهَا يَضْمَنُ قَالَ مَشَايِخُنَا هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا إنْ ضَرَبَهَا فِي الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ ضَرْبًا مُعْتَادًا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ بِالضَّرْبِ فِي الْغَنَمِ عَلَى قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
فَإِنْ ضَرَبَهَا بِالْخَشَبَةِ كَانَ ضَامِنًا عِنْدَ الْكُلِّ وَلِلرَّاعِي أَنْ يَرْعَى بِنَفْسِهِ وَأَجِيرِهِ وَتِلْمِيذِهِ وَمَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ وَلَوْ دَفَعَ إلَى غَيْرِ هَؤُلَاءِ لِيَحْفَظَهُ فَضَاعَ ضَمِنَ. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

وَلِلرَّاعِ أَنْ يَبْعَثَ بِالْأَغْنَامِ عَلَى يَدِ غُلَامِهِ أَوْ أَجِيرِهِ أَوْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فِي حَالَةِ الرَّدِّ فَإِنْ كَانَ الرَّاعِي مُشْتَرَكًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَهُمَا إنْ هَلَكَ بِأَمْرٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ يَضْمَنُ كَمَا لَوْ رَدَّ بِنَفْسِهِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ حَالَةَ الرَّدِّ، وَإِنْ كَانَ الرَّاعِي أَجِيرًا خَاصًّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا لَوْ رَدَّ بِنَفْسِهِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ حَالَةَ الرَّدِّ وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ أَحْمَدُ الطَّوَاوِيسِيُّ أَنَّ لِلْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَرُدَّ بِيَدِ مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ وَلَيْسَ لِلْخَاصِّ ذَلِكَ وَالْحَاكِمُ مِهْرَوَيْهِ سَوَّى بَيْنَهُمَا وَقَالَ لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الرَّاعِي الْمُشْتَرَكُ إذَا خَلَطَ الْأَغْنَامَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ بِأَنْ كَانَ يَعْرِفُ غَنَمَ كُلِّ وَاحِدٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاعِي فِي تَعْيِينِ الْغَنَمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ بِأَنْ كَانَ يَقُولُ لَا أَعْرِفُ غَنَمَ كُلِّ وَاحِدٍ فَهُوَ ضَامِنٌ قِيمَةَ الْأَغْنَامِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاعِي فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْأَغْنَامِ يَوْمَ الْخَلْطِ وَهَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يُشْكِلُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بَعْضُهُمْ قَالَ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَوْمَ الْخَلْطِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِذَا ادَّعَى بَعْضُهُمْ طَائِفَةً مِنْ الْغَنَمِ فَإِنَّ الرَّاعِي يَحْلِفُ مَا هَذِهِ غَنَمُ هَذَا لِأَنَّهُ

الصفحة 508