كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

الِاسْتِحْسَانُ يَجِبُ الْأَجْرُ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

سُئِلَ نَجْمُ الْأَئِمَّةِ الْحَلِيمِيُّ عَمَّنْ سَلَّمَ أَفْرَاسَهُ إلَى الرَّاعِي لِيَحْفَظَهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً وَدَفَعَ إلَيْهِ أُجْرَةَ الْحِفْظِ وَالرَّعْيِ وَاشْتَغَلَ الرَّاعِي بِمُهِمَّةٍ وَتَرَكَ الْأَفْرَاسَ فَضَاعَتْ فَهَلْ يَضْمَنُ فَقَالَ لَا إنْ كَانَ ذَلِكَ مُتَعَارَفًا فِيمَا بَيْنَ رُعَاةِ الْخَيْلِ وَإِلَّا فَنَعَمْ. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

رَاعِي الرِّمَاكِ إذَا تَوَهَّقَ رَمَكَةً فَوَقَعَ الْوَهَقُ فِي عُنُقِهَا فَجَذَبَهَا فَعَطِبَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الرَّمَكَةِ فَلَا ضَمَانَ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا هَذَا إذَا كَانَ الرَّاعِي أَجِيرَ وَحْدٍ فَأَمَّا إذَا كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا فَهُوَ ضَامِنٌ وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

إذَا شَرَطَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانَ مَا عَطِبَ بِفِعْلِهِ جَازَ وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ. كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.

إذَا شَرَطُوا عَلَى الرَّاعِي ضَمَانَ مَا مَاتَ مِنْهَا إنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ، وَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ وَلَمْ يَفْسُدْ الْعَقْدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى. كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.

إنْ كَانَ الرَّاعِي مُشْتَرَكًا يَرْعَى فِي الْجِبَالِ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِسِمَةِ مَا يَمُوتُ مِنْهَا وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ فَهَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ثُمَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالسِّمَةِ وَعِنْدَهُمَا هُوَ ضَامِنٌ، وَإِنْ أَتَى بِالسِّمَةِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَوْتِ وَلَا يَسَعُ الْمُصَدَّقُ أَنْ يُصَدِّقَ غَنَمًا مَعَ الرَّاعِي حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُهَا فَإِنْ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ الزَّكَاةَ مِنْ الرَّاعِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاعِي فِي ذَلِكَ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَإِذَا قَالَ رَبُّ الْغَنَمِ لِلرَّاعِي دَفَعْتُ إلَيْكَ مِائَةَ شَاةٍ فَقَالَ الرَّاعِي لَا بَلْ تِسْعُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاعِي، وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْغَنَمِ وَلَيْسَ لِلرَّاعِي أَنْ يُسْقَى مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَأَنْ يَأْكُلَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي تَجْنِيسِ خُوَاهَرْ زَادَهْ وَلَا يَبِيعُ فَإِنْ فَعَلَهُ ضَمِنَ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَيْسَ لِلرَّاعِي إذَا كَانَ خَاصًّا أَنْ يَرْعَى غَنَمَ غَيْرِهِ بِأَجْرٍ فَلَوْ أَنَّهُ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِهِ لِعَمَلِ الرَّعْيِ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ شُهُورٌ وَلَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلُ بِهِ فَلَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ يَأْثَمُ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ يَوْمًا لِلْحَصَادِ أَوْ لِلْخِدْمَةِ فَحَصَدَ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ أَوْ خَدَمَ لِغَيْرِهِ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ كَامِلًا وَيَأْثَمُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. قَالَ وَلَوْ كَانَ يَبْطُلُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ أَوْ مَرِضَ سَقَطَ الْأَجْرُ بِقَدْرِهِ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَإِنْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ جُبْنًا مَعْلُومًا وَسَمْنًا لِنَفْسِهِ وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّاعِي فَهُوَ كُلُّهُ فَاسِدٌ وَالرَّاعِي ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ

قَالَ وَإِنْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَ رَجُلٍ إلَى غَيْرِهِ فَاسْتَهْلَكَهَا الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ الرَّاعِي فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ يُضَمِّنَ الرَّاعِيَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْقَابِضَ إذَا لَمْ يُقِرَّ أَنَّ الْمَقْبُوضَ مِلْكُ الْمُدَّعِي وَلَمْ تَقُمْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ مَا قَبَضَ كَانَ لَهُ أَوْ أَقَرَّ الْقَابِضُ بِذَلِكَ إنْ كَانَ مَا قُبِضَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فِي يَدِ الْقَابِضِ كَانَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَأْخُذَهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا كَانَ الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَابِضَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاعِيَ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الرَّاعِي عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ إنْ كَانَ الرَّاعِي أَقَرَّ وَقْتَ الدَّفْعِ أَنَّهَا لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ. كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

بَقَّارٌ لِأَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَهُمْ مَرْعًى مُلْتَفٌّ بِالْأَشْجَارِ لَا يُمْكِنُهُ النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَقَرَةٍ وَضَاعَتْ بَقَرَةٌ لَا يَضْمَنُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

الْأَجِيرُ لِلْحِفْظِ يَضْمَنُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ وَذَلِكَ أَنْ يَغِيبَ عَنْ بَصَرِهِ حَتَّى ضَاعَ. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

قَالَ عَيْنُ الْأَئِمَّةِ الْكَرَابِيسِيُّ وَأَبُو حَامِدٍ لَوْ قَالَ الْبَقَّارُ الْمُشْتَرَكُ لَا أَدْرِي أَيْنَ ذَهَبَ الثَّوْرُ فَهَذَا إقْرَارٌ بِالتَّضْيِيعِ فِي زَمَانِنَا. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ

وَفِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ سُئِلَ الدَّبُوسِيُّ عَنْ الْبَقَّارِ يُدْخِلُ السَّرْحَ فِي السِّكَكِ وَأَرْسَلَ كُلَّ بَقَرَةٍ فِي سِكَّةِ صَاحِبِهَا وَلَا يُسَلِّمُهَا إلَى صَاحِبِهَا وَكَذَا يَفْعَلُ الرَّاعِي فَإِنْ ضَاعَتْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَى مَنْزِلِ صَاحِبِهَا أَيَضْمَنُ مَا ضَاعَ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْبَقَّارِ وَالرَّاعِي وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ إذَا لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ خِلَافًا مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْ كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.

زَعَمَ الْبَقَّارُ أَنَّهُ أَدْخَلَ الْبَقَرَةَ فِي الْقَرْيَةِ وَلَمْ يَجِدْهَا صَاحِبُهَا فِيهَا ثُمَّ وُجِدَتْ بَعْدَ أَيَّامٍ قَدْ هَلَكَتْ إنْ اعْتَادَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَكُونُوا رَاضِينَ بِالْإِدْخَالِ فِي الْقَرْيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى بَيْتِ كُلٍّ فَالْقَوْلُ لِلْبَقَّارِ أَنَّهُ أَدْخَلَهَا فِيهَا فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ضَمِنَ وَإِلَّا لَا يَضْمَنُ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ الْبَاقُورَةَ فِي مَرْبِضِهَا

الصفحة 510