كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

دَرَاهِمَ ثُمَّ إنَّ الْمُقْرِضَ آجَرَ حَجَرَ الْمِيزَانِ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمَيْنِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِحَجَرِ الْمِيزَانِ قِيمَةٌ وَلَا يُسْتَأْجَرُ عَادَةً لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ شَيْءٌ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

اسْتِئْجَارُ الْمُسْتَقْرِضِ الْمُقْرِضَ عَلَى حِفْظِ عَيْنِ مُتَقَوِّمٍ قِيمَتِهِ أَزْيَدُ مِنْ الْأَجْرِ كَالسِّكِّينِ وَالْمُشْطِ وَالْمِلْعَقَةِ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْأَئِمَّةُ الْمُتَأَخِّرُونَ فَقِيلَ يَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ مِنْهُمْ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْإِمَامُ الصَّاحِبُ الْكَامِلُ مَوْلَانَا حُسَامُ الدِّينِ عليا بادى وَجَلَالُ الدِّينِ أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَقَدْ وَقَعَ عَلَى الْجَوَازِ أَجِلَّةُ الْأَئِمَّةِ وَلَوْ جَعَلَ الْمُقْرِضُ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَ فِي قَبَالَةِ الْقَرْضِ وَحَفِظَهُمَا مَعًا يَجِبُ الْأَجْرُ وَفِي الْفَتَاوَى أَنَّهُ لَوْ حَفِظَ الْعَيْنَ مَعَ الْقَبَالَةِ لَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ الْقَبَالَةَ لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ وَالْعَيْنُ هَاهُنَا تَبَعٌ وَقَدْ رَأَيْت فَتْوَى الْأُسْتَاذِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَلَوْ دَفَعَ الْمُسْتَقْرِضُ إلَيْهِ قَبَالَةً وَاسْتَأْجَرَهُ عَلَى حِفْظِ الْخَطِّ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ حِفْظَ الْخَطِّ لَهُ لِإِحْيَاءِ حَقِّهِ وَلَوْ هَلَكَ الْمُشْطُ أَوْ السِّكِّينُ مَثَلًا وَاخْتَلَفَا بَعْدَ السَّنَةِ فَقَالَ الْمُقْرِضُ هَلَكَ بَعْدَ السَّنَةِ وَقَالَ الْمُسْتَقْرِضُ هَلَكَ مُنْذُ سَنَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ زِيَادَةَ الْأَجْرِ وَلَوْ دَفَعَهُ الْأَجِيرُ إلَى امْرَأَتِهِ أَوْ إلَى مَنْ فِي عِيَالِهِ لِيَحْفَظَهُ يَجِبُ الْأَجْرُ وَلَوْ دَفَعَ إلَى أَجْنَبِيٍّ لَا شَيْءَ لَهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْفَظَهُ بِنَفْسِهِ وَبِيَدِ مَنْ شَاءَ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ وَيَصِيرُ الثَّانِي وَكِيلًا بِالْحِفْظِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَذَا السِّكِّينِ فَفَعَلَ الْمُقْرِضُ لَا أَجْرَ لَهُ زَمَانَ الِانْتِفَاعِ هَكَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

اسْتَقْرَضَ مِنْ آخَرَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَكَتَبَ إلَيْهِ صَكَّ الْإِقْرَارِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَاسْتَأْجَرَ الْمُقْرِضَ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا كَمَا هُوَ الْمَعْهُودُ كُلُّ ذَلِكَ فَعَلَ الْمُسْتَقْرِضُ قَبْلَ قَبْضِ الْمَالِ ثُمَّ الْمُقْرِضُ لَمْ يَدْفَعْ إلَّا أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ شُهُورٌ وَالْمُقْرِضُ مُعْتَرِفٌ بِجَمِيعِ ذَلِكَ تَجِبُ الْأُجْرَةُ الْمَشْرُوطَةُ كَامِلَةً وَلَمْ يَنْقُصْ بِقَسْطِ الْخَمْسِينَ الَّتِي لَمْ تُدْفَعْ إلَى الْمُسْتَقْرِضِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَضَى بَعْضَ مَالِ الْقَرْضِ مِثْلَ النِّصْفِ وَمَضَتْ مُدَّةٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُقْرِضَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُطَالَبَةِ الْأُجْرَةِ كَامِلَةً لِلْمُدَّةِ الَّتِي بَعْدَ قَضَاءِ النِّصْفِ وَالْمُسْتَقْرِضُ وَالْمُقْرِضُ عَقَدَا عَقْدَ الْإِجَارَةِ الْمَرْسُومَةِ عَلَى حِفْظِ عَيْنٍ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا فِي دُكَّانِ الصَّكَّاكِ وَأَمَرَهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِكِتَابَةِ الْوَثِيقَةِ بِالْقَرْضِ وَبَدَلِ الْإِجَارَةِ وَتَرَكَ الْمُقْرِضُ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَى حِفْظِهِ بَعْدَمَا مَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ عِنْدَ الْكَاتِبِ لِيَكْتُبَ مَاهِيَّتَه وَأَوْصَافَهُ مُسْتَقْصًى فِي الْوَثِيقَةِ فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ أَشْهُرٌ وَلَمْ يَكْتُبْ الْكَاتِبُ الْوَثِيقَةَ بُرْهَةً مِنْ الزَّمَانِ وَالْعَيْنُ عِنْدَهُ هَلْ يَجِبُ الْأَجْرُ بِالْحِفْظِ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ أَمْ لَا أَجَابَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ يَجِبُ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ عَلَى الْأَجِيرِ وَهُوَ الْمُقْرِضُ مُطْلَقُ الْحِفْظِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَحْفَظَهُ بِيَدِ كُلِّ مَنْ يَعْتَمِدُهُ وَقَدْ اعْتَمَدَ هَذَا الْكَاتِبَ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ تَرَكَهُ عِنْدَهُ كَيْفَ وَأَنَّهُ يُعْلِمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَرَضِيَ إذَا دَفَعَ الْمُقْرِضُ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَ حِفْظُهُ إلَى مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ وَأَمَرَهُ بِالْحِفْظِ فَحَفِظَهُ زَمَانًا يَجِبُ لَهُ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ أَجْرٌ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

اسْتَقْرَضَا مِنْ رَجُلٍ وَاسْتَأْجَرَاهُ عَلَى حِفْظِ الْعَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ بَطَلَتْ فِي حِصَّتِهِ وَبَقِيَتْ فِي قِسْطِ الْحَيِّ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَلَوْ وَكَّلَ الْمُسْتَقْرِضُ رَجُلًا لِيَسْتَأْجِرَ الْمُقْرِضَ لِحِفْظِ سِكِّينِهِ كُلَّ شَهْرٍ وَلَمْ يَقُلْ بِكَذَا فَاسْتَأْجَرَهُ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْمُوَكِّلِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ الْأُجْرَةَ أَوْ يُعَمِّمْ بِأَنْ يَقُولَ عَلَى أَيَّةِ أُجْرَةٍ شِئْت وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِحِفْظِ سِكِّينِهِ سَنَةً كُلَّ شَهْرٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَإِنْ لَحِقَهُ ضَرَرٌ لَكِنْ ضَرَرٌ يُقَابِلُهُ مَنْفَعَةُ الْحِفْظِ كَاسْتِئْجَارِ الْخَيَّاطِ وَالْقَصَّارِ وَالطَّحَّانِ بِخِلَافِ الْمُسْتَكْتِبِ إذَا حَضَرَ مَنْ أَرَادَ الْكِتَابَةَ إلَيْهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِحِفْظِ السِّكِّينِ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا فَلَهُ الْفَسْخُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَهُلُّ فِيهِ الْهِلَالُ بِحَضْرَةِ الْمُقْرِضِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً لِحِفْظِ السِّكِّينِ فَحَفِظَهَا أَحَدُهُمْ فَعَلَيْهِ كُلُّ الْأَجْرِ إذَا كَانُوا شُرَكَاءَ فِي تَقَبُّلِ هَذَا الْعَمَلِ وَإِلَّا فَنُصِيبُهُ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلَيْنِ يَحْمِلَانِ خَشَبَةً إلَى مَنْزِلِهِ بِدِرْهَمٍ فَحَمَلَهَا أَحَدُهُمَا. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فِي الْإِجَارَةِ (بده يازده) . كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.

إذَا اسْتَقْرَضَ الْوَصِيُّ أَوْ الْمُتَوَلِّي لِأَجْلِ الصَّغِيرِ وَالْوَقْفِ وَعَقَدَ الْإِجَارَةِ الْمَرْسُومَةَ هَلْ يَتَعَدَّى الْتِزَامَهَا إلَى مَالِ الْوَقْفِ وَالصَّغِيرِ قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْهُ يَتَعَدَّى إلَى مَالِ الْوَقْفِ وَمَالِ الصَّغِيرِ كَمَا إذَا أَنْفَقَ بَعْضَ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ الصَّغِيرِ عَلَى الظَّالِمِ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

الصفحة 522