كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

بَاعَ مِنِّي هَذِهِ بِإِطْلَاقِ الْقَاضِي فِي حَالِ صِغَرِك وَلَمْ يُسَمِّ الْقَاضِيَ هَلْ تُسْمَعُ وَهَلْ يَكُونُ دَفْعًا؟ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَلَوْ سَمَّى الْوَصِيَّ وَالْقَاضِيَ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

إذَا قَالَ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَى الْمِيرَاثِ: لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّ لَك أَخًا أَوْ أُخْتًا وَقَدْ قُلْت: لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي حَكَى فَتْوَى الْقَاضِي الْإِمَامُ شَمْسُ الْإِسْلَامِ الْأُوزْجَنْدِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ تَبْطُلُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ جَمِيعًا وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إثْبَاتَهُ بِالْبَيِّنَةِ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَفِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ أَنَّهُ تُسْمَعُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ ادَّعَى دَارًا مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ أَبَاك أَقَرَّ حَالَ حَيَاتِهِ أَنَّهَا مِلْكِي يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ فَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّك أَقْرَرْت أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكُ أَبِي وَحَقُّهُ يُقْبَلُ هَذَا الدَّفْعُ أَيْضًا وَقَدْ تَعَارَضَ الدَّفْعَانِ فَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْإِرْثِ بِلَا مُعَارِضٍ فَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَكَرَ التَّارِيخَ فِي إقْرَارِ الْمُورِثِ، وَالْمُدَّعِي لَمْ يَذْكُرْ التَّارِيخَ فِي إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى مَحْدُودًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ لَهُ وَلِأَخِيهِ الْغَائِبِ فُلَانٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنَّ مُورِثَك فُلَانًا قَدْ أَقَرَّ فِي حَالِ حَيَاتِهِ أَنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ مِلْكِي فَقَدْ قِيلَ: هَذَا دَفْعٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

وَإِنْ حَضَرَ الْأَخُ الْغَائِبُ وَادَّعَى فِي دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعَ عَلَى أَخِيهِ وَقَالَ: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بَعْدَ مَوْتِ أَبِينَا أَنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ تَرِكَةُ أَبِينَا فَهَذَا دَفْعٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الِابْتِدَاءِ لَمْ يَدَّعِ إقْرَارَ الْمُورِثِ بِكَوْنِ الْمَحْدُودِ مِلْكًا لَهُ إنَّمَا ادَّعَى إقْرَارَ وَارِثِ الْمُدَّعِي بِكَوْنِ الْمَحْدُودِ مِلْكًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَالْجَوَابُ فِيهِ عَلَى الْخِلَافِ أَيْضًا، عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ هَذَا دَفْعٌ، وَعَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ قَالَ: إنَّك أَقْرَرْت بِكَوْنِ الْمَحْدُودِ مِلْكِي وَأَنَا صَدَّقْتُك يَصِحُّ الدَّفْعُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَأَنَا صَدَّقْتُك لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ حَضَرَ الْأَخُ الْغَائِبُ وَادَّعَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بَعْدَ مَوْتِ أَبِينَا أَنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ تَرِكَةُ أَبِينَا لَا يُسْمَعُ مِنْهُ هَذَا الدَّفْعُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّهَا ابْنَةُ هَذَا الْمَيِّتِ وَأَنَّ لَهَا فِي تَرِكَتِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ: أَنْتِ مُبْطِلَةٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِمَا أَنَّكِ قَدْ أَقْرَرْتِ بَعْدَ وَفَاةِ هَذَا الْمَيِّتِ وَقُلْتِ (بنده إين مرده بودم وى مرا آزاد كرده است) لَا يَصِحُّ هَذَا الدَّفْعُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى ضَيْعَةً فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّك اشْتَرَيْتَهَا مِنِّي وَكُنْتُ مُكْرَهًا عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَ الضَّيْعَةِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قُلْت إلَّا أَنَّ بَعْدَ مَا زَالَ الْإِكْرَاهُ بِعْتَ هَذَا الْمَبِيعَ مِنِّي بِكَذَا عَنْ طَوْعٍ وَرِضًا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَالْقَاضِي يَقْضِي بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ ضَيْعَةً بِسَبَبِ الشِّرَاءِ مِنْهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَهَكَذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ مِنْهُ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا فِي الْإِقْرَارِ بِالْبَيْعِ لَا يَصِحُّ الدَّفْعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَكَانَ يَقُولُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ طَائِعًا فِي الْبَيْعِ مُكْرَهًا فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِقْرَارُ بِالْبَيْعِ مُكْرَهًا لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الْبَيْعِ طَائِعًا حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهِ مُكْرَهًا فِي الْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ جَمِيعًا كَانَ الدَّفْعُ صَحِيحًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا ادَّعَى الْإِكْرَاهَ عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّك أَخَذْت الثَّمَنَ مِنِّي طَائِعًا أَوْ ادَّعَى الْإِكْرَاهَ عَلَى الْهِبَةِ فَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّك أَخَذْت عِوَضَ هِبَتِك مِنِّي طَائِعًا فَهَذَا دَفْعٌ

الصفحة 54