كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

هَذَا الدَّفْعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: دَفَعْت إلَيْك مِنْهَا خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي قَبْضَ ذَلِكَ مِنْهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ دَفَعَ إلَى الْمُدَّعِي خَمْسِينَ دِرْهَمًا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ دَفْعًا مَا لَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ أَوْ قَضَى هَذَا الْخَمْسِينَ الَّذِي يَدَّعِي كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.

إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ مَا تَدَّعِي عَلَيَّ مَالُ الْقِمَارِ أَوْ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ كَذَا كَذَا دِينَارًا أَوْ دَرَاهِمَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِيفَاءَ وَجَاءَ بِشُهُودٍ شَهِدُوا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفَعَ هَذَا الْمَالَ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلَكِنْ لَا نَدْرِي بَأَى جِهَةٍ دَفَعَ هَلْ يَقْبَلُ الْقَاضِي هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَهَلْ تَنْدَفِعُ بِهَا دَعْوَى الْمُدَّعِي؟ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يُقْبَلُ وَتَنْدَفِعُ بِهَا دَعْوَى الْمُدَّعِي وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَالْأَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ قَضَيْتُهَا فِي سُوقِ سَمَرْقَنْدَ وَطُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِي عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: قَدْ قَضَيْتُهَا فِي قَرْيَةِ كَذَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنَّهُ أَبْرَأَنِي عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَادَّعَى ثَانِيًا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ كَانَ أَقَرَّ بِالْمَالِ بَعْدَ إبْرَائِي إيَّاهُ هَلْ يَصِحُّ دَفْعُ الدَّفْعِ؟ قِيلَ: إنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَبْرَأْتَنِي عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَقَبِلْت الْإِبْرَاءَ أَوْ قَالَ: صَدَّقْتُهُ فِي ذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ دَفْعُ الدَّفْعِ يَعْنِي دَعْوَى الْإِقْرَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ: قَبِلْت الْإِبْرَاءَ يَصِحُّ مِنْهُ دَفْعُ الدَّفْعِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

بَرْهَنَ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ عَشَرَةً فَقَالَ: دَفَعْتَهُ إلَيَّ لِأَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ فَدَفَعْتُ يَصِحُّ الدَّفْعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

ادَّعَى عَلَى آخَرَ خَمْسِينَ دِينَارًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ: إنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ الْعَدَالِي بِكُلِّ دِينَارٍ خَمْسِينَ وَلَكِنْ أَخَذْت الْخَطَّ بِالدَّنَانِيرِ صَحَّ الدَّفْعُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: إنَّك أَبْرَأْتَنِي عَنْ الدَّعَاوَى كُلِّهَا فِي سَنَةِ كَذَا يَصِحُّ الدَّفْعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَى دَيْنًا فِي تَرِكَةٍ فَقَالَ الْوَارِثُ: لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي أَنَّ عَيْنًا مِنْ الْأَعْيَانِ الَّتِي فِي يَدِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَبَرْهَنَ أَنَّ أَبَاهُ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ غَائِبٍ يَنْدَفِعُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الْمُشْتَرِي وَنَسَبَهُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ ادَّعَى دَيْنًا فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ إنَّ وَارِثًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ صَالَحَ الْمُدَّعِيَ عَلَى بَعْضِ مَا ادَّعَى بِأَنْ ادَّعَى مِائَةَ دِينَارٍ وَالصُّلْحُ عَلَى عِشْرِينَ فَلَمَّا طَالَبَهُ بِبَدَلِ الصُّلْحِ أَتَى بِالدَّفْعِ فَقَالَ: أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ مُورِثِي أَوْفَاك هَذَا الْمَالَ وَدَعَوَاك بَاطِلٌ فَلَمْ يَقَعْ صَحِيحًا إنْ كَانَ مُدَّعِي الْإِيفَاءِ غَيْرَ الْمُصَالِحِ يُسْمَعُ الدَّفْعُ أَمَّا لَوْ أَرَادَ هَذَا الْمُصَالِحُ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى هَذَا الدَّفْعِ لَا يُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ أَحْضَرَ وَصِيَّ الْمَيِّتِ وَادَّعَى أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَكَانَ الْمَيِّتُ أَقَرَّ لَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا فِي حَالِ حَيَاتِهِ دَيْنًا لَازِمًا فَأَقَامَ وَصِيُّ الْمَيِّتِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ هَذَا الْخَمْسِينَ لِأَنَّهُ كَانَ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ لَهُ عَلَى ثَالِثٍ قَالُوا: تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْوَصِيِّ وَيَكُونُ ذَلِكَ دَفْعًا لِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ أَنَّ أَبَاك أَوْصَى لِي بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَصِيَّةَ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّ أَبِي قَدْ كَانَ رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ قَالَ: إنَّ أَبِي قَالَ فِي حَيَاتِهِ: رَجَعْت عَنْ كُلِّ وَصِيَّةٍ أَوْصَيْت بِهَا قِيلَ: يُسْمَعُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْأَبَ جَحَدَ الْوَصِيَّةَ فِي حَيَاتِهِ كَانَ هَذَا دَفْعًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَفِي الْمَبْسُوطِ وَذُكِرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّ جُحُودَ الْوَصِيَّةِ لَا يَكُونُ رُجُوعًا قِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ مَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ قِيَاسٌ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ اسْتِحْسَانٌ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَى فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَصِيَّةً لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْوَصِيَّةِ لِابْنِهِ ثُمَّ إنَّ الْوَرَثَةَ أَقَامُوا

الصفحة 56