كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)
الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي بِطَرِيقِ الدَّفْعِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَقَرَّ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا مُسْتَغْرِقًا لِتَرِكَتِهِ كَانَ هَذَا دَفْعًا صَحِيحًا وَيَبْطُلُ حُكْمُ الْقَاضِي وَسَجَّلَهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ أَوْصَى لِابْنِ ابْنِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَحَدُهُمَا صَغِيرٌ وَالْأُخَرُ كَبِيرٌ وَأَبُوهُمَا حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي فَادَّعَى أَبُو الصَّغِيرِ عَلَى وَارِثِ الْمُوصِي لِأَجَلِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ الْوَصِيَّةَ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ وَادَّعَى الْكَبِيرُ لِنَفْسِهِ الْوَصِيَّةَ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ وَصِيَّتَهُمَا وَقَالَ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُمَا: إنَّ هَذَا الْكَبِيرَ قَدْ أَقَرَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمَيِّتِ أَنَّ الْمَيِّتَ مَا أَوْصَى لِي بِشَيْءٍ وَكَذَلِكَ أَبُو الصَّغِيرِ أَقَرَّ أَنَّ الْمَيِّتَ مَا أَوْصَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِشَيْءٍ هَلْ يَكُونُ هَذَا دَفْعًا؟ قِيلَ: هَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ أَصْلًا وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَشْبَهُ بِالْفِقْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا ادَّعَى النِّتَاجَ فِي دَابَّةٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنَّك مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِمَا أَنَّك أَقْرَرْت أَنَّك اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّابَّةَ مِنْ فُلَانٍ فَهَذَا دَفْعٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ مِنْ فُلَانٍ مَحْدُودًا إجَارَةً طَوِيلَةً وَقَبَضَهُ وَبَيَّنَ حُدُودَهُ وَآجَرَهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقَاطَعَةً بَعْدَ الْقَبْضِ وَذَكَرَ الشَّرَائِطَ وَطَلَبَ مِنْهُ مَالَ الْإِجَارَةِ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُقَاطِعُ فِي الدَّفْعِ: أَنَا اشْتَرَيْت هَذَا الْمَحْدُودَ مِنْ الْآجِرِ وَنَفَذَ الْبَيْعُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَسَقَطَ الْأَجْرُ لَا يَصِحُّ هَذَا الدَّفْعُ بِغَيْبَةِ الْآجِرِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي دَعْوَى الْكَرْمِ لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ آجَرَ نَفْسَهُ مِنِّي لِيَعْمَلَ فِي الْكَرْمِ يَكُونُ دَفْعًا وَيَكُونُ إقْرَارًا مِنْ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكَهُ وَكَذَا لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَأْجَرَ مِنِّي هَذِهِ الدَّارَ وَأَخَذَ هَذِهِ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ قَالَ لِي (إين خانه رابمن إجاره داده تابكَيرم) وَأَنَّهُ قَالَ (إين رز رابمن بزكَرى داده) يَكُونُ دَفْعًا وَيَكُونُ إقْرَارًا أَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمُدَّعِي فِيهِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ مَالًا وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَوَصَفَهُ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْمَالَ الْمُسَمَّى الْمُفَسَّرَ أَخَذَ مِنْهُ فُلَانٌ آخَرُ وَالْمُدَّعِي يُنْكِرُ فَلَيْسَ هَذَا بِإِبْطَالٍ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَا إكْذَابٍ لِبَيِّنَتِهِ وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا وَكِيلُ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْهُ هَذَا الْمَالَ فَهَذَا إبْطَالٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَإِكْذَابٌ لِبَيِّنَتِهِ قَالُوا: وَالْمُرَادُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُوَكِّلُ وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا سُلْطَانٍ أَمَّا إذَا كَانَ ذَا سُلْطَانٍ كَانَ الضَّمَانُ فِيهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْوَكَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ الْأَمْرُ لَا حَقِيقَةُ الْوَكَالَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى آخَرَ أَنَّهُ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَتِهِ وَمَاتَتْ بِضَرْبِهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ: إنَّهَا خَرَجَتْ إلَى السُّوقِ بَعْدَ الضَّرْبِ لَا يَصِحُّ الدَّفْعُ أَمَّا لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا صَحَّتْ بَعْدَ الضَّرْبِ فَيَصِحُّ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ هَذَا عَلَى الصِّحَّةِ وَالْآخَرُ عَلَى الْمَوْتِ بِالضَّرْبِ فَبَيِّنَةُ الصِّحَّةِ أَوْلَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ لَكَزَ أَبِي وَمَاتَ مِنْ لَكْزِهِ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَقَامَ الضَّارِبُ بَيِّنَةً أَنَّ أَبَاهُ قَدْ صَحَّ مِنْ لَكْزِهِ وَبَرِئَ مِنْ ضَرْبِهِ فَقَدْ قِيلَ: هَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَقِيلَ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِيهِ عَلَى التَّفْصِيلِ: إنْ كَانَ الْمُدَّعِي ادَّعَى أَنَّهُ لَكَزَهُ لَكْزَةً وَمَاتَ مِنْ تِلْكَ اللَّكْزَةِ وَشُهُودُهُ شَهِدُوا كَذَلِكَ فَهَذَا دَفْعٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَإِنْ كَانَ ادَّعَى أَنَّهُ لَكَزَهُ وَمَاتَ مِنْ اللَّكْزَةِ فَهَذَا لَا يَكُونُ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ كَسَرَ سِنَّهُ الْعُلْيَا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ: إنَّهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ السِّنُّ الْعُلْيَا لَا يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَيْنًا فِي يَدِهِ مِلْكًا مُطْلَقًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
الصفحة 57
544