كتاب الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 4)

فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: هَذَا الْعَيْنُ مِلْكِي وَقَدْ كُنْت أَيُّهَا الْمُدَّعِي اشْتَرَيْت هَذَا الْعَيْنَ مِنِّي ثُمَّ أَقَلْنَا الْبَيْعَ وَالْيَوْمَ هَذَا الْعَيْنُ مِلْكِي فَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَهَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ ادَّعَى الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَفِي مِثْلِ هَذَا الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ أَحْضَرَ مَمْلُوكًا وَادَّعَى أَنَّهُ لَهُ وَأَنَّهُ تَمَرَّدَ عَنْهُ وَقَالَ الْمَمْلُوكُ: أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ الْغَائِبِ ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى مَا ذُكِرَ لَمْ تُجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي خُصُومَةٌ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي وَيُقْضَى لَهُ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ الْمُقَرُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ لَهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيُقْضَى بِالْعَبْدِ لَهُ عَلَى الْمُقْضَى لَهُ الْأَوَّلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ آخَرَ مِائَةً مِنْ دُهْنِ السِّمْسِمِ بِسَبَبٍ صَحِيحٌ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّهُ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِأَنِّي قَدْ كُنْت أَعْطَيْتُهُ عِوَضَ هَذَا الدُّهْنِ دِينَارًا مِنْ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ الْجَيِّدِ الْبُخَارِيِّ الضَّرْبِ فَهَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ سَبَبَ وُجُوبِ الدُّهْنِ لِجَوَازِ أَنَّ الدُّهْنَ قَدْ وَجَبَ بِسَبَبِ السَّلَمِ فَإِذَا أَخَذَ عِوَضَهُ دِينَارًا فَقَدْ اسْتَبْدَلَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ وَاسْتِبْدَالُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ الدُّهْنُ مَبِيعًا بِأَنْ اشْتَرَى مِقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنْ الدُّهْنِ فَإِذَا أَعْطَاهُ عِوَضَ ذَلِكَ مِنْ الذَّهَبِ وَهُوَ قَائِمٍ بِعَيْنِهِ كَانَ بَائِعًا الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَلَا يَصِحُّ الدَّفْعُ أَيْضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ تَصِلْ إلَيْهَا النَّفَقَةُ فِي وَقْتِ كَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي تَطْلِيقَةٍ فَقَالَ الزَّوْجُ: وَصَلَتْ النَّفَقَةُ إلَيْهَا وَقَالَتْ فِي الدَّفْعِ: إنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ تَصِلْ إلَيْهَا يُسْمَعُ أَمَّا لَوْ قَالَتْ: إنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ لَا يُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - سُئِلَ عَمَّنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنِّي رَهَنْت مِنْك كَذَا عَيْنًا سَمَّاهُ وَوَصَفَهُ بِكَذَا وَطَلَبَ مِنْهُ إحْضَارَ الرَّهْنِ لِيَقْضِيَ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَيَرُدَّ الرَّهْنَ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُنْكِرُ الرَّهْنَ وَالِارْتِهَانَ فَجَاءَ الْمُدَّعِي بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الرَّهْنِ وَجَاءَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَاهِدَيْنِ شَهِدَا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اشْتَرَى هَذَا الْعَيْنَ مِنْ هَذَا الْمُدَّعِي بِكَذَا وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيمِهِ فَهَذَا دَفْعٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَيُقْضَى بِبَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ أَكْثَرُ ثَبَاتًا لِأَنَّ الشِّرَاءَ آكَدُّ مِنْ الرَّهْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ أَخَذَ دَابَّةَ رَجُلٍ فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ فَجَاءَ الَّذِي كَانَتْ الدَّابَّةُ فِي يَدِهِ إلَى الْقَاضِي وَادَّعَى عَلَى الَّذِي أَخَذَ الدَّابَّةَ مِنْ يَدِهِ أَنَّهُ أَخَذَ دَابَّتِي بِغَيْرِ حَقٍّ وَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ وَأَقَامَ الْآخِذُ بَيِّنَةً أَنِّي أَخَذْتُهَا بِحَقٍّ لِمَا أَنَّ الدَّابَّةَ مِلْكِي وَكَانَتْ فِي يَدِ صَاحِبِ الْيَدِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ وَلَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ قَائِمَةً فِي يَدِ الْآخِذِ فَادَّعَى الَّذِي فِي يَدِهِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا وَأَقَامَ الْآخِذُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَخَذَهَا لِأَنَّهُ مَلَكَهَا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِالطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ وَأَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَقَالَ الزَّوْجُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهَا: إنَّهَا أَقَرَّتْ أَنَّهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الثَّانِي ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ حَلَالٌ لَهُ الْيَوْمَ هَلْ يَصِحُّ هَذَا دَفْعًا وَالصَّحِيحُ أَنَّ دَعْوَى الدَّفْعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحَةٌ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَأَقَامَتْ هِيَ بَيِّنَةً عَلَى وَجْهِ الدَّفْعِ أَنَّهُ خَلَعَهَا فَهَذَا دَفْعٌ إنْ لَمْ يُوَقِّتَا أَوْ وَقَّتَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَإِنْ وَقَّتَا وَتَارِيخُ الْخُلْعِ أَسْبَقُ فَهَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ وَبَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ مَرْدُودَةٌ وَلَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَهِيَ تَدَّعِي إقْرَارَ الْمُدَّعِي بِحُرْمَتِهَا فَهَذَا صَحِيحٌ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ النِّكَاحَ وَادَّعَى هُوَ الْخُلْعَ فَهَذَا دَفْعٌ وَلَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَادَّعَتْ هِيَ أَنَّهَا مَنْكُوحَةُ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَهَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

لَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ نِكَاحًا فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك فَلَمَّا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّكَاحِ أَقَامَ هُوَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

ادَّعَتْ النِّكَاحَ

الصفحة 58